نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 221
و أمّا قبل البحث الفقهي في هذا الموضوع، فنطرح إشكالًا فنّياً على تلك الحيلة، الذي يُهدم الفكرة من أساسها، و هو أنّ التعامل في الأسواق التجاريّة ليس التعامل على صعيد الأوراق النقديّة و السيولة و العملات، بل الموجود فيها التعامل على اعتبار الصك، أعني التعامل على الذمم، لا سيّما في أصحاب التجارة المتوسّطين أو الكبار.
فقد ورد في علم النقد الحديث أنّ النقد للبيوع اليسيرة، و أمّا في الكبيرة فالوسيط- و هو الصك- وثيقة على الذمّة، فالسوق الماليّة قائمة بالذمم لا بالسيولة.
فالبنك يتملّك في ذمّته [1] الماليّة الاعتباريّة من أموال المودع لا السيولة النقديّة منها، ثمّ يقوم هو بهذا الاعتبار بالتعامل مع أصحاب العمل التجاري و الزراعي و الصناعي، في معاملاتهم مع الآخرين يحيلون تسديد ديونهم على ذمّة البنك بتوسّط الصكوك، و هذا المعنى يرجع إلى القرض؛ لأنّ البنك يتملّك في الذمّة و يُملّك ذمّته للآخرين و ليس في الوكالة تمليك، بل المال يبقى على ملك صاحبه الأوّل، فما يجري في السوق الماليّة و بورص المعاملات هو القرض بسبب التمليك و التملّك في الذمم.
و بعبارة اخرى: أنّ أصحاب الأموال ليست أموالهم نقديّة، بل ذمّيّة، و اعتبار رأس مال البنك يتكوّن من ذمم اخرى، و بذلك يتحقّق للبنك ذمّة معتبرة يتعامل البنك عليها مع أصحاب الأعمال، فذمّته مملوكة له لا مملوكة لأصحاب الأموال، و هو قد تعامل على أمواله الاعتباريّة (الذمّة) و هم لم يسلّموه الأوراق، فما يتملّك هو أيضاً ذمّة اعتباريّة لصاحب المال، و تلك الذمّة الاعتباريّة هي مال معيّن على ذمّة بنك آخر، و هلم جرّاً تترامى الاعتبارات، و هو ما يقال عنه في العلم الحديث بترامي الاعتبارات الماليّة الذي قد يؤدّي إلى التضخّم في الاعتبارات زائداً على الغطاء الحقيقي للذمم، مثلًا: يقال: دخل في حساب هذا التاجر كذا مبلغاً، و يراد به أنّه جعل البنك يتملّك