responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

الكمبيالات

تتحقّق مالية الشيء بأحد أمرين:

الأوّل: أن تكون للشيء منافع و خواصّ توجب رغبة العقلاء فيه، و ذلك كالمأكولات و المشروبات و الملبوسات و ما شاكلها.

الثاني: اعتبارها من قِبل من بيده الاعتبار، كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقديّة و الطوابع و أمثالها.

مسألة 18: يمتاز البيع عن القرض من جهات:

الاولى: إنّ البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثليّاً و بالقيمة إذا كان قيمياً.

الثانية: اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوّض في البيع، و بدونه لا يتحقّق البيع، و عدم اعتبار ذلك في القرض، مثلًا: لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة، فلا بدّ من وجود مائز بين العوض و المعوض، كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمّة، و عوضها من المتوسّط، و إلّا فهو قرض بصورة البيع، و يكون محرّماً لتحقّق الربا فيه.

الثالثة: إنّ البيع يختلف عن القرض في الربا، فكلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً و محرّمة، دون البيع، فإنّ المحرّم فيه لا يكون إلّا في المكيل أو الموزون من العوضين المتّحدين جنساً، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون، فالزيادة لا تكون رباً. مثلًا: لو أقرض مائة بيضة لمدّة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك رباً محرّماً، دون ما إذا باعها بها

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست