responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.

الرابعة: إنّ البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط، و أمّا أصل القرض فهو صحيح.

و غرض الماتن من ذلك بيان أنّ الأوراق النقديّة هي بنفسها مال، و ليست وثائق على المال في قِبال جماعة اخرى، حيث ذهبوا إلى أنّ الأوراق ليست كالذهب و الفضّة مالًا بذاته، بل هي كالصكوك وثائق على المال، و لكن الأكثر ذهبوا إلى القول الأوّل.

و وجه كون الأوراق مالًا بنفسها قد ذكرناه مفصّلًا في أوّل بحث البنوك. و ملخّصه:

أنّ الأوراق النقديّة فيما بين عامّة النّاس بعضهم مع بعض تكون مالًا، و لكن بين عامّة النّاس و الحكومة، أو بين نفس الحكومة المصدّرة لهذا الاعتبار و حكومة اخرى، ليست إلّا من قبيل الصكوك و وثائق على الدين، و هذا موضع تسالم عند متخصّصي المال و الأوراق النقديّة.

و من ثمّ لو حفظ الإنسان الرقم المسلسل في العملات الضخمة و اتّفق احتراقها و تحقّقت الحكومة من صدقه، فإنّها تلزم بإعطاء العوض لذلك الشخص؛ لأنّ الأوراق كالوثيقة على المال، و على ذلك فليست عبارة الماتن رحمه الله تامة على إطلاقها؛ لأنه قد افترض ماليّة الأوراق النقديّة مطلقاً.

فالصحيح أنّ الأوراق النقديّة إمّا ليست مالًا بل وثائق على المال، و لكنّها نزلت منزلة المال باعتبار أنّها وثائق على دين موجود في ذمّة الدولة، فحكمها حكم المال؛ لأنّ تلفها يوجب تلف الذمّة، أو هي مال بين عامّة النّاس فقط.

و بعبارة اخرى هي مال إذا لم يكن أحد الطرفين المتعاملين بها هو من أصدر اعتبار تلك الأوراق.

و البحث جارٍ في الطوابع أيضاً كذلك.

و قوله: «الثانية: اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوض في البيع و عدم اعتبار ذلك في القرض». قد ذكرنا في أوّل بحث البنوك أنّ مدّعى الماتن، و كذا الإشكالات

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست