نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 423
إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.
الرابعة: إنّ البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط، و أمّا أصل القرض فهو صحيح.
و غرض الماتن من ذلك بيان أنّ الأوراق النقديّة هي بنفسها مال، و ليست وثائق على المال في قِبال جماعة اخرى، حيث ذهبوا إلى أنّ الأوراق ليست كالذهب و الفضّة مالًا بذاته، بل هي كالصكوك وثائق على المال، و لكن الأكثر ذهبوا إلى القول الأوّل.
و وجه كون الأوراق مالًا بنفسها قد ذكرناه مفصّلًا في أوّل بحث البنوك. و ملخّصه:
أنّ الأوراق النقديّة فيما بين عامّة النّاس بعضهم مع بعض تكون مالًا، و لكن بين عامّة النّاس و الحكومة، أو بين نفس الحكومة المصدّرة لهذا الاعتبار و حكومة اخرى، ليست إلّا من قبيل الصكوك و وثائق على الدين، و هذا موضع تسالم عند متخصّصي المال و الأوراق النقديّة.
و من ثمّ لو حفظ الإنسان الرقم المسلسل في العملات الضخمة و اتّفق احتراقها و تحقّقت الحكومة من صدقه، فإنّها تلزم بإعطاء العوض لذلك الشخص؛ لأنّ الأوراق كالوثيقة على المال، و على ذلك فليست عبارة الماتن رحمه الله تامة على إطلاقها؛ لأنه قد افترض ماليّة الأوراق النقديّة مطلقاً.
فالصحيح أنّ الأوراق النقديّة إمّا ليست مالًا بل وثائق على المال، و لكنّها نزلت منزلة المال باعتبار أنّها وثائق على دين موجود في ذمّة الدولة، فحكمها حكم المال؛ لأنّ تلفها يوجب تلف الذمّة، أو هي مال بين عامّة النّاس فقط.
و بعبارة اخرى هي مال إذا لم يكن أحد الطرفين المتعاملين بها هو من أصدر اعتبار تلك الأوراق.
و البحث جارٍ في الطوابع أيضاً كذلك.
و قوله: «الثانية: اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوض في البيع و عدم اعتبار ذلك في القرض». قد ذكرنا في أوّل بحث البنوك أنّ مدّعى الماتن، و كذا الإشكالات
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 423