responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

و لا تصحّ تلك المشارطة بالقرعة تكليفاً و لا وضعاً، و هو المطلوب.

الإشكال الخامس: إنّه لو كان المدار في ماهيّة القمار على مجرّد التملّك الاحتمالي فيشكل الأمر في كثير من موارد الشروط التي مفادها التملّك الاحتمالي، مثل ما لو اشترط في عقدٍ الهبة المعلّقة على مجيء زيد أو الخياطة على تقدير معيّن، إلى غير ذلك من الشروط المعلّقة على امور محتملة الوقوع، فلا بدّ أن يكون كلّ هذه الموارد قماراً.

و الجواب:

أوّلًا: إنّ العرف قاضٍ بالتفرقة بين تلك الموارد و القمار؛ لأنّ القمار يدور مدار الاقتراع. و هذه الموارد ليست معلّقة على الاقتراع، بل على تقدير معيّن الذي يؤول إلى اشتراط حصّة خاصّة من المشروط.

ثانياً: إنّ التعليق في الشروط صحّته ليست موضع التسالم بينهم.

التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط: هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً،

و هو خاصّ بمثال القرض حيث أنّ هذا الشرط من المقرض (المودع) على المقترض (البنك أو الشركة) فيكون رباً، و الماتن رحمه الله يحتمل إرادته الوجه الأوّل أو الثاني، و كلاهما محتمل.

المقام الثاني و هو أنّه لو انشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد

لكن ذات المشروط لا يفسد بفساد الشرط.

فحين الوفاء بالشرط هل يجوز لهذا الشارط (و هو المودع العميل مع البنك) الأخذ لا وفاءً بالشرط؟ و الماتن سوّغ ذلك بناءً على عدم ملكيّة الدولة، و بناءً على التفرقة بين البنك الحكومي و الأهلي، لكن حيث أنّ البنك الأهلي له ملكيّة محترمة عند الماتن فكيف يسوّغ الأخذ منه لا بعنوان الوفاء؟ حيث أنّ المعطى يعطى بعنوان

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست