responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477

فسخ العقد و استرجاع قسط التأمين.

مسألة 30: إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد

(قسط التأمين كمّاً و كيفاً، فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحقّ للمؤمّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.

مسألة 31: لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة،

بل هي تابعة لما أنفق عليه الطرفان (المؤمِّن و المؤمَّن له).

مسألة 32: إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك

و اشترط كلّ منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة (حدّد نوعها)- في ضمن الشرط- على ماله أو حياته أو داره أو سيّارته أو نحو ذلك أنّ الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك.

قوله رحمه الله في المسألة 29: «ثبت الخيار» لتخلّف الشرط الضمني و الارتكازي؛ لأنّ التزام كلّ من المتعاملين هو بازاء التزام الآخر، فإذا تخلّف الآخر عن التزامه فللأوّل أن يرجع عن التزامه أيضاً، و لك أن تقول: إنّه لا حاجة إلى تصوير خيار الشرط؛ لأنّ الالتزام في العقد ليس بمطلق، بل معلّق على الالتزام الآخر، فلا حاجة إلى تصوير شرط خيار تخلّف الشرط بنحو الشرط الضمني، و حيث أنّ المعلّق عليه- هو التزام الآخر- لم يقع، فللأوّل أن لا يلتزم؛ لأنّ الواجب عليه ليس إلّا حصّة من الالتزام لم يتحقّق موضوعها.

قوله رحمه الله في المسألة 30: «الناجمة له» بمقتضى تقابل الالتزامين كما مرّ.

و أمّا قوله في ما بعد: «كما لا يحقّ...»، فهو مبنيّ على كون التأمين هبة معوّضة، فلا يحقّ أن يسترجع؛ لأنّ الهبة المعوضة لازمة، لكن بناءً على كونه ضماناً بعوض أو أنّه عقد جديد معاوضي أو صلح أو إجارة، ففيه تأمّل؛ إذ يجوز للآخر الامتناع عن

الدفع مع امتناع الطرف الأوّل عن دفع عوضه كاملًا، إلّا أنّ الكلام يقع في أنّ الطرف

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست