نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 591
العيب في الأشياء الماليّة في كلّ زمن بحسبه، فربّما كان عيباً في الماضي لا يعدّ عيباً الآن، و كذلك العكس، فربّ صفة في الشيء في الزمن الماضي لا يعدّ عيباً بينما يعدّ الآن و النقص في الصفات التي تكون متعلّق الحاجة و الرغبة في كلّ زمن يعدّ عيباً، و هو يدور مدار الحاجيات و الرغبات و الصفات المرغوبة فيها من الأشياء، فلو افترضنا أنّ التضخّم لم يكن موجوداً أو عيباً في الماضي- مع أنّه يعدّ كما هو ظاهر الروايات و ذكرنا تقريبه- لكنّه يعدّ الآن عيباً فيقع تحت القاعدة العامّة في العيب و الغرر، فيضمنه الغاصب و غيره.
الوجه التاسع: التضخّم و الضمان القيمي
ثمّ إنّ الشيخ الطوسي في باب الغصب يذهب إلى أنّ الذهب و الفضّة المسكوكَين أم غير المسكوكَين يضمنان بالقيمة لا بالمثل، و هذا شاهد لنا على أنّ الذهب و الفضّة في النقد الحقيقي و هو المسكوك، ضمانهما بالقيمة، لا أنّه ضمان بالمثل؛ لأنّه قد يتنزّل أو قد يتصاعد في الصفة الماليّة الراجعة إلى ماليّته الاعتباريّة، و هي صفة النقد و كونه مسكوكاً، و الضمان بالقيمة يستلزم كون التضخّم ملحوظاً في نظر الشيخ.
و البحث القائم في تضخّم النقد كلّه مبتن و يدور على أنّه قيمي أو مثلي، فإذا كان النقد مثليّاً فيؤدّي النقد و تبرأ ذمّته، أو يعطى بدل النقد مثله، و أمّا إذا كان قيميّاً فلا بدّ من ملاحظة ماليّتها فيتحقّق الضمان.
ثمّ إنّ هناك مبنى لبعض الأعلام من مشايخنا- السيّد الروحاني قدس سره- على أنّه لا ضمان مثلي في الأشياء إلّا الضمان القيمي، فعلى هذا المبنى ضمان المثلي أيضاً يكون بالقيمة دائماً، و يضمن النقد بقيمته أي بدرجة ماليّته، فالالتزام بضمان التضخّم في الأشياء هو ضمان للنقد بالقيمة.
نعم، لا بدّ أن يتنبّه إلى ما مرّ من اختلاف مناشئ اختلاف الماليّة و القيمة و اختلاف حكم الضمان فيها، فالقيمة في القيميات إذا اختلفت و تغيّرت و كانت من صفات نفس
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 591