responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

تحصيل الكمبيالات

من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله، بأنّه قبل تاريخ استحقاقها يُخطِر المدين (موقع الكمبيالة) و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ استحقاقها ليكون على علم و يتهيّأ للدفع، و بعد التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقداً، و يأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، و من هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصكّ لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلّم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.

مسألة 14: تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعاً

بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، و أمّا إذا قام بتحصيل فوائدها الربويّة، فإنّه غير جائز، و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهيّة بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه [1].

مسألة 15: إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك

فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلك إلى أنّ الموقع أحال دائنه على البنك، و بما أنّ البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله، و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه.

و اخرى يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، و يطلب من البنك


[1] بأن يقول الدائن: «من يحصّل لي قيمة هذه الكمبيالة أو الصكّ فله مبلغ كذا».

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست