نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 358
الإرادة الظاهريّة و الجدّية في المعاملات
و الوجه في الخوض في هذا البحث أنّ الحيلة التخلّصيّة السابقة تبتني على التفكيك بين الإرادة الظاهريّة المبرزة و الإرادة الجدّية الباطنة مع ضميمة ثانية، و كون كون المعاملة منوطة بالإرادة الجدّية و إن كانت باطنة، فمؤدّى تلك الحيلة أنّه إذا كانت معاملة ما محرّمة شرعاً تكليفاً و وضعاً، أو شرط معيّن محرّم تكليفاً و وضعاً، فطريق التخلّص من تلك المعاملة المحرّمة هو عدم الإرادة الجدّية في الباطن لتلك المعاملة.
مثلًا: البنك الحكومي الذي لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة على مبنى مجهول المالك لا بدّ من كون الإنشاء للاقتراض من البنك صورياً بأن يكون في نيّته و إرادته الجدّية أنّه وضع باليد على المال بعنوان المجهول المالك، فيجري الحيلة في أصل الاقتراض.
و كذلك الحال في الإقراض بشرط الزيادة صورياً بأن لا يقصد الربا جدّاً، فلا يكون مرتكباً للحرام. و البحث في المقام هو في وقوع الإنشاء صوريّاً غير جدّي إذا لم ينو في الباطن، و إن ظهر في الصورة و العلن الإرادة الجدّية، و تلفّظ و أنشأ و أمضى ورقة العقد و لم ينصب أيّة قرينة مخالفة لا بدءاً و لا نهاية، فهل يعدّ هذا إنشاءً صوريّاً أو جدّياً؟
و قبل الخوض في هذا البحث لا بدّ من الإلفات إلى نكتة معترضة، و هي أنّه بمجرّد أن يوطّن نفسه بأن لا يطالب بالزيادة يغاير توطين نفسه على عدم الالتزام بالشرط، و لأجل ذلك لم يعبّر بعض الأجلّة بمثل عبارة الماتن بقوله:
يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة (/ المقرض لا يقول اقرضك بشرط أن لا تلتزم لي) لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 358