مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
414
[المدخل]
8
[كتاب الوقف و أخواته]
9
[القول في الوقف]
9
[مسألة 1: يعتبر في الوقف الصيغة]
10
[مسألة 2: لا بدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجديّة]
11
[مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد]
12
[مسألة 4: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة]
13
[مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. و في جريان الفضوليّة فيه خلاف]
14
[مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة]
15
[مسألة 7: الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ]
16
[مسألة 8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف]
17
[مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه]
21
[مسألة 10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده]
21
[مسألة 11: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف]
23
[مسألة 12: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي]
23
[مسألة 13: لا يشترط في القبض الفوريّة]
24
[مسألة 14: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف]
24
[مسألة 15: يشترط في الوقف الدوام]
25
[مسألة 16: لو وقف على من ينقرض]
27
[مسألة 17: الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف]
29
[مسألة 18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف]
30
[مسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام]
31
[مسألة 20: الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف]
32
[مسألة 21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى]
33
[مسألة 22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط]
35
[مسألة 23: لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ]
37
[مسألة 24: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ]
37
[مسألة 25: لو وقف على غيره كأولاده، أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه]
39
[مسألة 26: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز]
41
[مسألة 27: لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها]
41
[مسألة 28: لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة]
42
[مسألة 29: يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه]
44
[مسألة 30: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى]
44
[مسألة 31: يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به]
45
[مسألة 32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]
47
[مسألة 33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]
47
[مسألة 34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين]
47
[مسألة 35: يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف]
48
[مسألة 36: لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان]
50
[مسألة 37: يشترط في الموقوف عليه التعيين]
50
[مسألة 38: الظاهر صحّة الوقف على الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة]
51
[مسألة 39: لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية]
52
[مسألة 40: لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين]
53
[مسألة 41: لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة]
53
[مسألة 42: لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان]
54
[مسألة 43: لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين]
55
[مسألة 44: لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب]
55
[مسألة 45: لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
56
[مسألة 46: لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى]
56
[مسألة 47: لو قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ البنين و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها]
57
[مسألة 48: لو قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن»]
58
[مسألة 49: لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّية]
58
[مسألة 50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل»]
59
[مسألة 51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف]
59
[مسألة 52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»]
60
[مسألة 53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم]
61
[مسألة 54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين]
61
[مسألة 55: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل بلد كطهران، أو غيره]
62
[مسألة 56: لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه]
63
[مسألة 57: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و خدّامه]
63
[مسألة 58: لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته]
64
[مسألة 59: لا إشكال في أنّه بعد تماميّة الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا]
64
[مسألة 60: لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه]
65
[مسألة 61: لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوّعة]
67
[مسألة 62: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها]
68
[مسألة 63: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض]
68
[مسألة 64: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم]
69
[مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم]
71
[مسألة 66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي»]
72
[مسألة 67: لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة]
73
[مسألة 68: لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر]
75
[مسألة 69: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره]
76
[مسألة 70: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها]
77
[مسألة 71: الأوقاف على الجهات العامّة لا يجوز بيعها بلا إشكال]
78
[مسألة 72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها]
80
[مسألة 73: الأوقاف الخاصّة]
81
[لا يجوز بيعها و نقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوارئ]
81
[الأوّل: ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاولى]
81
[الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به]
81
[الثالث: ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر]
81
[الرابع: ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس]
82
[مسألة 74: لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً على العناوين]
88
[مسألة 75: لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة]
89
[مسألة 76: لا إشكال في جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما]
90
[مسألة 77: لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة]
92
[مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائماً]
93
[مسألة 79: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده]
94
[مسألة 80: لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه]
95
[مسألة 81: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول]
97
[مسألة 82: لو جعل التولية لاثنين، فإن جعل لكلّ منهما مستقلا استقلّ و لا يلزم عليه مراجعة الآخر]
98
[مسألة 83: لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع]
98
[مسألة 84: لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن]
100
[مسألة 85: ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره]
100
[مسألة 86: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي]
100
[مسألة 87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى]
101
[مسألة 88: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقدهما]
103
[مسألة 89: لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً]
103
[مسألة 90: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا]
104
[مسألة 91: لو احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن ما يصرف فيه]
104
[مسألة 92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان]
106
[مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة]
106
[مسألة 94: كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها]
107
[مسألة 95: لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة]
108
[مسألة 96: لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدّعي ملكيّته]
109
[مسألة 97: لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف]
110
[مسألة 98: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة]
110
[مسألة 99: الوقف المتداول بين بعض الطوائف]
111
[خاتمة: تشتمل على أمرين]
113
[القول في الحبس و أخواته]
113
[مسألة 1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه]
113
[مسألة 2: لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا]
115
[مسألة 3: يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك]
115
[مسألة 4: يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن، و هل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان]
116
[مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها]
116
[مسألة 6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه]
117
[مسألة 7: لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك]
118
[مسألة 8: هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار]
119
[مسألة 9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها]
120
[القول في الصدقة]
122
[مسألة 1: يعتبر في الصدقة قصد القربة]
124
[مسألة 2: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض]
125
[مسألة 3: تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً]
126
[مسألة 4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه]
127
[مسألة 5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا الإسلام]
127
[مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل]
128
[مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة]
128
[مسألة 8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به]
128
[مسألة 9: يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه]
129
[مسألة 10: يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضاً]
129
[كتاب الوصيّة]
133
[ [وجوب الوصيّة و شرائطها] وجوب الوصيّة و شرائطها]
135
[مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس]
135
[مسألة 2: إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات]
136
[مسألة 3: يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان]
137
[مسألة 4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له]
139
[مسألة 5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم]
139
[مسألة 6: يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا]
141
[مسألة 7: لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته]
141
[مسألة 8: لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً صحّ فيما قبله و بطل فيما ردّه على الأقوى]
141
[مسألة 9: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته]
142
[مسألة 10: الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً]
142
[مسألة 11: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل]
143
[ [ما يعتبر في الموصي] ما يعتبر في الموصي]
144
[مسألة 12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد]
144
[مسألة 13: يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً]
149
[مسألة 14: لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي]
151
[ما يشترط في الموصى له]
152
[مسألة 15: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة]
152
[مسألة 16: تصحّ الوصيّة للذمّي]
153
[أحكام الوصيّة]
154
[مسألة 17: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل]
154
[مسألة 18: لا بدّ و أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً]
154
[مسألة 19: لا تصحّ الوصيّة بمال الغير]
155
[مسألة 20: يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء]
156
[مسألة 21: لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ]
156
[مسألة 22: لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ]
157
[مسألة 23: يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث]
157
[مسألة 24: لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع]
160
[مسألة 25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال]
161
[مسألة 26: لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز]
162
[مسألة 27: لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد]
163
[مسألة 28: لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار]
163
[مسألة 29: الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]
166
[مسألة 30: لا تعتبر في الإجازة الفوريّة]
168
[مسألة 31: يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]
168
[مسألة 32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]
170
[مسألة 33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل]
171
[مسألة 34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كانت من نوع واحد]
172
[مسألة 35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع]
174
[مسألة 36: لو أوصى بوصايا متضادّة]
176
[مسألة 37: متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع ملكه الموصى له بالموت و القبول]
177
[مسألة 38: يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها، فيتعيّن]
180
[مسألة 39: إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً]
180
[مسألة 40: لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي، فهل تبطل الوصاية أم لا؟]
181
[مسألة 41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده]
182
[مسألة 42: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق]
183
[مسألة 43: لو مات أحد الوصيّين، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته]
185
[مسألة 44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء و إلى آخر في غيره]
186
[مسألة 45: لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ]
187
[مسألة 46: لو ظهرت خيانة الوصيّ فعلى الحاكم عزله]
187
[مسألة 47: لو لم ينجز الوصيّ ما اوصي إليه في حياته]
188
[مسألة 48: الوصيّ أمين]
189
[مسألة 49: لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة، اقتصر عليه]
189
[مسألة 50: ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي]
190
[مسألة 51: لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً]
191
[مسألة 52: لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً]
193
[مسألة 53: يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ، و وظيفته تابعة لجعله]
193
[مسألة 54: يجوز للأب مع عدم الجدّ، و للجدّ للأب مع فقد الأب]
195
[مسألة 55: يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال]
195
[مسألة 56: لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً، اقتصر عليه]
196
[مسألة 57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد]
197
[مسألة 58: يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير]
198
[مسألة 59: يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله]
200
[مسألة 60: الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح]
201
[مسألة 61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان]
202
[مسألة 62: الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها]
203
[مسألة 63: لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال]
204
[مسألة 64: لو كانت الورثة كباراً]
206
[مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي]
208
[مسألة 66: قد مرّ في كتاب الحجر أنّ الوصيّة نافذة في الثلث، و في الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث]
209
[مسألة 67: لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة على الموت]
210
[كتاب الأيمان و النذور]
213
[القول في اليمين]
213
[مسألة 1: لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه]
215
[مسألة 2: لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه]
215
[مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره]
217
[مسألة 4: لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه]
218
[مسألة 5: لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام]
218
[مسألة 6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا»]
219
[مسألة 7: لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه تعالى]
221
[مسألة 8: يعتبر في الحالف البلوغ، و العقل]
222
[مسألة 9: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج]
223
[مسألة 10: لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه]
225
[مسألة 11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]
226
[مسألة 12: إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره]
227
[مسألة 13: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، و حرمت عليه مخالفتها]
227
[مسألة 14: لو كان متعلّق اليمين فعلًا كالصلاة و الصوم]
228
[مسألة 15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم]
229
[مسألة 16: كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم]
230
[مسألة 17: الأيمان الصادقة كلّها مكروهة]
231
[مسألة 18: الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفته إثم و لا كفّارة]
232
[القول في النذر]
233
[مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص]
233
[مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد]
235
[مسألة 3: لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج]
235
[مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة]
237
[مسألة 5: يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر]
239
[مسألة 6: قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا]
241
[مسألة 7: إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر]
243
[مسألة 8: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن]
243
[مسألة 9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم]
245
[مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن]
245
[مسألة 11: لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه]
246
[مسألة 12: لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار]
247
[مسألة 13: لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]
248
[مسألة 14: لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ]
249
[مسألة 15: لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم]
249
[مسألة 16: لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً]
250
[مسألة 17: ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر]
251
[مسألة 18: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض]
252
[مسألة 19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت]
253
[مسألة 20: لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه]
254
[مسألة 21: لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه]
256
[مسألة 22: لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام، أو لمشهد من المشاهد و نحو ذلك]
257
[مسألة 23: لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم]
258
[مسألة 24: لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً]
259
[مسألة 25: النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل]
260
[مسألة 26: إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً]
262
[مسألة 27: لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوم مثلًا]
262
[مسألة 28: كفّارة حنث النذر ككفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على الأقوى]
263
[القول في العهد]
264
[مسألة 1: مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة]
266
[كتاب الكفّارات]
267
[القول في أقسامها]
269
[مسألة 1: لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها]
275
[المسألة 2: لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه]
275
[القول في أحكام الكفّارات]
277
[مسألة 1: لا يجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً]
277
[مسألة 2: يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق و الصيام و الإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل]
279
[مسألة 3: يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة]
281
[مسألة 4: ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام]
282
[مسألة 5: المعتبر في العجز و القدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب]
283
[مسألة 6: لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار]
283
[مسألة 7: يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات]
284
[مسألة 8: إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار]
285
[مسألة 9: يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً]
286
[مسألة 10: من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزئ هلاليّان و إن كانا ناقصين]
287
[مسألة 11: يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم إليهم]
290
[مسألة 12: الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة]
291
[مسألة 13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس]
292
[مسألة 14: التسليم إلى المسكين تمليك له]
293
[مسألة 15: يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بالتسليم]
294
[مسألة 16: لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة و لو مع الاختيار]
295
[مسألة 17: لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذّر انتظر]
296
[مسألة 18: المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة]
297
[مسألة 19: يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً]
300
[مسألة 20: لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة]
303
[مسألة 21: إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين]
303
[مسألة 22: لا بدل للعتق في الكفّارة]
304
[مسألة 23: الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع]
307
[مسألة 24: يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها]
307
[مسألة 25: الكفّارات الماليّة بحكم الديون]
308
[كتاب الصيد و الذباحة]
311
[القول في الصيد]
313
[مسألة 1: لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم]
313
[مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]
316
[مسألة 3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور]
319
[مسألة 4: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال]
326
[مسألة 5: لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب]
327
[مسألة 6: لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف أو السكّين]
328
[مسألة 7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات]
331
[مسألة 8: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط]
332
[مسألة 9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]
333
[مسألة 10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة]
334
[مسألة 11: لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة]
336
[مسألة 12: الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره]
336
[مسألة 13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم]
338
[مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان]
339
[مسألة 15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره]
340
[مسألة 16: الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان]
342
[مسألة 17: لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه]
343
[مسألة 18: لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها]
343
[مسألة 19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار]
344
[مسألة 20: لو أطلق الصائد صيده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده]
345
[مسألة 21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير]
346
[مسألة 22: لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه]
348
[مسألة 23: الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها]
348
[القول في ذكاة السمك]
349
[مسألة 24: ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته]
349
[مسألة 25: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية]
350
[مسألة 26: لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد و لم يملكه السفّان و لا صاحب السفينة]
351
[مسألة 27: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه]
352
[مسألة 28: لو أخرج السمك من الماء حيّاً]
353
[مسألة 29: لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسببٍ]
353
[مسألة 30: لا يعتبر في حلّية السمك]
355
[مسألة 31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة]
356
[مسألة 32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق.]
357
[مسألة 33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران]
358
[الذباحة]
359
[مسألة 1: يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه]
359
[مسألة 2: لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى]
361
[مسألة 3: لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]
364
[مسألة 4: الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة]
368
[مسألة 5: محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة]
369
[مسألة 6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام]
371
[مسألة 7: يجب التتابع في الذبح]
372
[مسألة 8: لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]
372
[مسألة 9: لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]
375
[مسألة 10: لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً]
376
[مسألة 11: يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور]
377
[مسألة 12: لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح]
385
[مسألة 13: لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة، و أن تكون في ضمن البسملة]
385
[مسألة 14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه]
386
[مسألة 15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح]
387
[مسألة 16: يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح]
388
[مسألة 17: كيفيّة النحر و محلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبّته]
389
[مسألة 18: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]
390
[مسألة 19: كلّ ما يتعذّر ذبحه و نحره إمّا لاستعصائه]
391
[مسألة 20: للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبّة و مكروهة]
393
[مسألة 21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه]
396
[مسألة 22: لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه]
398
[مسألة 23: لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً]
399
[مسألة 24: الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً تقع عليه التذكية]
404
[مسألة 25: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل]
405
[مسألة 26: ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكّى]
405
[مسألة 27: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ]
411
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
414
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir