نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 346
[مسألة 21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا
لم يعلم كونه ملكاً للغير]
مسألة
21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير و لو من جهة
آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه، أو قرط في اذنه،
أو شدّ حبل في أحد قوائمه، و لو علم ذلك لم يملكه الصائد، بل يردّ إلى صاحبه إن
عرفه، و إن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة. و أمّا الطير، فإن كان مقصوص الجناحين كان
بحكم ما علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، و إن لم يعرف كان لقطة. و
أمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد، إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه
إليه، و الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم
يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير (1).
لصيرورتها
ملكاً له بالحيازة، لكنّه إذا أعرض عنه و قصد زوال ملكه يصير كالأوّل، فيجوز للغير
الحيازة.
و
ليعلم أنّه بعد اصطياد الغير له في المقام، و حيازة الغير في سائر المباحات
الموجبين لصيرورته ملكاً للصائد الثاني أو المحيز كذلك لا يجوز للأوّل الرجوع،
خصوصاً بعد كون مقتضى الاستصحاب بقاء زوال الملكيّة و عدم تأثير الرجوع في عودها،
كما هو ظاهر.
(1) قد تعرّض في المسألة لحكم موردين:
الأوّل: الحيوان الذي يملك بالاصطياد غير الطير، و قد حكم في المتن بأنّ
ملكيّته بالاصطياد إنّما هي فيما لم يعلم كونه ملكاً للغير؛ إمّا بالعلم الوجداني
الذي يلحق به الاطمئنان العقلائي، و إمّا من جهة آثار اليد التي هي أمارة شرعاً و
عرفاً على ثبوت الملك فيه لأحدٍ قبله، كما في الأمثلة المذكورة فيه. و أمّا في هذه
الصورة
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 346