responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

[مسألة 21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير]

مسألة 21: إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير و لو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه، أو قرط في اذنه، أو شدّ حبل في أحد قوائمه، و لو علم ذلك لم يملكه الصائد، بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه، و إن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة. و أمّا الطير، فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، و إن لم يعرف كان لقطة. و أمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد، إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه إليه، و الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير (1).

لصيرورتها ملكاً له بالحيازة، لكنّه إذا أعرض عنه و قصد زوال ملكه يصير كالأوّل، فيجوز للغير الحيازة.

و ليعلم أنّه بعد اصطياد الغير له في المقام، و حيازة الغير في سائر المباحات الموجبين لصيرورته ملكاً للصائد الثاني أو المحيز كذلك لا يجوز للأوّل الرجوع، خصوصاً بعد كون مقتضى الاستصحاب بقاء زوال الملكيّة و عدم تأثير الرجوع في عودها، كما هو ظاهر.

(1) قد تعرّض في المسألة لحكم موردين:

الأوّل: الحيوان الذي يملك بالاصطياد غير الطير، و قد حكم في المتن بأنّ ملكيّته بالاصطياد إنّما هي فيما لم يعلم كونه ملكاً للغير؛ إمّا بالعلم الوجداني الذي يلحق به الاطمئنان العقلائي، و إمّا من جهة آثار اليد التي هي أمارة شرعاً و عرفاً على ثبوت الملك فيه لأحدٍ قبله، كما في الأمثلة المذكورة فيه. و أمّا في هذه الصورة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست