نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 71
[مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و
الشجر لا يكون للموقوف عليهم]
مسألة
65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باق
على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم، في الصوف على الشاة و
اللبن في ضرعها إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).
الموقوف
عليهم للمنفعة، بل الغاية ملك الانتفاع و هو غير ممكن بالإضافة إلى الجميع في عرض
واحد، فالمتّبع مع عدم التسالم هو نظر المتولّي أو الرجوع إلى القرعة، كما عرفت،
فمن خرج اسمه يسكن، و ليس للآخر مطالبة اجرة حصّته، لما مرّ.
(1) الغرض من هذه المسألة بيان الفرق بين الثمر
الموجود حال الوقف على النخل و الشجر و الحمل الموجود حال وقف الحامل، و بين
الثمرة و الحمل المتجدّدين بعد الوقف، و أنّ الثاني للموقوف عليهم دون الأوّل.
أمّا
الثاني: فواضح؛ لأنّه الغرض من الوقف و المقصود من الإيقاف.
و
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ الوجه فيه الانصراف و كونه تبعاً للعين الموقوفة في
البقاء على ملك الواقف، و لا يبعد أن يقال بالفرق بين الثمرة و الحمل في أوائل
تحقّقهما و بينهما في غيرها، بالبقاء على ملك الواقف في الثاني دون الأوّل؛ لأنّ
التبعيّة محفوظة في الأوّل دون الثاني.
نعم،
في المتن استشكل في الصوف على الشاة و اللبن في الضرع، ثمّ نهى عن ترك الاحتياط، و
الوجه في الاستشكال أنّ الصوف و اللبن ليسا كالثمرة و الحمل، بل هما تابعان،
خصوصاً الأوّل، كما أنّ الوجه في النهي عن ترك الاحتياط الذي يتحقّق لا محالة
بالتصالح هو الدوران بين الواقف و الموقوف عليه، و لا مجال في مثله للقرعة بعد كون
الشبهة بالإضافة إلى الحكم الشرعي لا الموضوع الخارجي.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 71