responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

[مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم‌]

مسألة 65: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باق على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم، في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

الموقوف عليهم للمنفعة، بل الغاية ملك الانتفاع و هو غير ممكن بالإضافة إلى الجميع في عرض واحد، فالمتّبع مع عدم التسالم هو نظر المتولّي أو الرجوع إلى القرعة، كما عرفت، فمن خرج اسمه يسكن، و ليس للآخر مطالبة اجرة حصّته، لما مرّ.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان الفرق بين الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر و الحمل الموجود حال وقف الحامل، و بين الثمرة و الحمل المتجدّدين بعد الوقف، و أنّ الثاني للموقوف عليهم دون الأوّل.

أمّا الثاني: فواضح؛ لأنّه الغرض من الوقف و المقصود من الإيقاف.

و أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ الوجه فيه الانصراف و كونه تبعاً للعين الموقوفة في البقاء على ملك الواقف، و لا يبعد أن يقال بالفرق بين الثمرة و الحمل في أوائل تحقّقهما و بينهما في غيرها، بالبقاء على ملك الواقف في الثاني دون الأوّل؛ لأنّ التبعيّة محفوظة في الأوّل دون الثاني.

نعم، في المتن استشكل في الصوف على الشاة و اللبن في الضرع، ثمّ نهى عن ترك الاحتياط، و الوجه في الاستشكال أنّ الصوف و اللبن ليسا كالثمرة و الحمل، بل هما تابعان، خصوصاً الأوّل، كما أنّ الوجه في النهي عن ترك الاحتياط الذي يتحقّق لا محالة بالتصالح هو الدوران بين الواقف و الموقوف عليه، و لا مجال في مثله للقرعة بعد كون الشبهة بالإضافة إلى الحكم الشرعي لا الموضوع الخارجي.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست