نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 70
الساكن،
و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة
حصّته (1).
(1) لو وقف داراً على مطلق أولاده أو خصوص
المحتاجين منهم، فتارة: يطلق الوقف، و أُخرى: يوقفها لسكناهم، فالفرض الأوّل: وقف
منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو نحوها، و لازمه أن يصير
الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، و لهم استنماؤها، فيقسّمون بينهم ما حصل منها بإجارة
و غيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكيفيّة و الكمّية، و مع عدم التقرير
يقسّمونها بينهم بالسّوية، و هذا نظير ما إذا ملك المنفعة جماعة بإجارة و لم يشترط
عليهم الاستفادة بالمباشرة، فإنّه يجوز لهم الإجارة و تقسيم مال الإجارة بنسبة
الملكيّة للمنفعة.
و
الفرض الثاني: وقف انتفاع لا يجوز للموقوف عليه الإجارة؛ لعدم الملكية للمنفعة، بل
غاية الأمر جواز الاستفادة منها، فالفرق بين الفرضين هو الفرق بين الإجارة و
العارية، و حينئذٍ إن كانت الدار كافية لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس
لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره، و إن وقع بينهم تنازع في اختيار بيوت الدار، كما
إذا أراد أحد السكونة في البيت الشرقي دون الغربي، و أراد الآخر أيضاً ذلك، فإن
كانت للدار الموقوفة متولّياً من قبل الواقف فنظره هو المتّبع في التعيين، و إن لم
تكن كذلك فالمتّبع هي القرعة الواردة في تزاحم الحقوق.
و
لو سكن بعضهم في هذا الفرض في الدار، و لم يسكنها بعض آخر مع صلاحيتها لسكنى
الجميع كما هو المفروض، فإن كانت العلّة لعدم سكونة البعض غير الساكن هو منع
الساكن عنه، فعليه أُجرة حصّة غير الساكن، و إن كانت العلّة أمراً آخر لا ارتباط
له بالساكن فليس عليه اجرة حصّته.
و
إن لم تكف الدار لسكنى الجميع، و المفروض عدم جواز الإجارة؛ لعدم ملكية
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 70