responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

الساكن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصّته (1).

(1) لو وقف داراً على مطلق أولاده أو خصوص المحتاجين منهم، فتارة: يطلق الوقف، و أُخرى: يوقفها لسكناهم، فالفرض الأوّل: وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو نحوها، و لازمه أن يصير الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، و لهم استنماؤها، فيقسّمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكيفيّة و الكمّية، و مع عدم التقرير يقسّمونها بينهم بالسّوية، و هذا نظير ما إذا ملك المنفعة جماعة بإجارة و لم يشترط عليهم الاستفادة بالمباشرة، فإنّه يجوز لهم الإجارة و تقسيم مال الإجارة بنسبة الملكيّة للمنفعة.

و الفرض الثاني: وقف انتفاع لا يجوز للموقوف عليه الإجارة؛ لعدم الملكية للمنفعة، بل غاية الأمر جواز الاستفادة منها، فالفرق بين الفرضين هو الفرق بين الإجارة و العارية، و حينئذٍ إن كانت الدار كافية لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره، و إن وقع بينهم تنازع في اختيار بيوت الدار، كما إذا أراد أحد السكونة في البيت الشرقي دون الغربي، و أراد الآخر أيضاً ذلك، فإن كانت للدار الموقوفة متولّياً من قبل الواقف فنظره هو المتّبع في التعيين، و إن لم تكن كذلك فالمتّبع هي القرعة الواردة في تزاحم الحقوق.

و لو سكن بعضهم في هذا الفرض في الدار، و لم يسكنها بعض آخر مع صلاحيتها لسكنى الجميع كما هو المفروض، فإن كانت العلّة لعدم سكونة البعض غير الساكن هو منع الساكن عنه، فعليه أُجرة حصّة غير الساكن، و إن كانت العلّة أمراً آخر لا ارتباط له بالساكن فليس عليه اجرة حصّته.

و إن لم تكف الدار لسكنى الجميع، و المفروض عدم جواز الإجارة؛ لعدم ملكية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست