responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

[مسألة 64: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم‌]

مسألة 64: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها، فيقسّمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكمّية و الكيفيّة، و إن لم يقرّر كيفيّة في القسمة يقسّمونه بينهم بالسّوية. و إن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، و يتعيّن لهم ذلك، و ليس لهم إجارتها، و حينئذٍ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره. و إن وقع بينهم تشاح في اختيار الحجر، فإن جعل الواقف متولّياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن، كان نظره و تعيينه هو المتّبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع، و لو سكن بعضهم و لم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصّته إن لم يكن مانعاً عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. و إن لم تكف لسكنى الجميع، فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، و إلّا كان المتّبع نظر المتولّي من قبل الواقف لتعيين‌ فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض؛ و هو ما إذا وقع في وسط الشارع مثلًا فخرب لأجل الضرورة، أو من قبل الحكومة الجائرة، فإنّه في هذا الفرض يخرج عن عنوان المسجديّة بنظر العرف، و لا تجري على عرصته أحكام المسجديّة من حرمة لبث الجنب فيها، و كذا غيرها، ففي الحقيقة لا يكون في مثل هذا الفرض عنوان المسجديّة باقياً حتّى تجري عليه أحكامها و يصرف الوقف فيه.

نعم، إذا خرب المسجد لأجل الزلزلة و نحوها، أو خربت القرية التي هو فيها، فالعرصة و إن كانت باقية على عنوان المسجديّة، إلّا أنّه مع عدم إمكان التعمير، أو عدم الاحتياج إلى المصرف، يصرف الوقف في وجوه البرّ كما عرفته، و قد ذكرنا مقتضى الاحتياط في المسألة السابقة، فراجع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست