نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 69
[مسألة 64: لو وقف داراً على أولاده أو على
المحتاجين منهم]
مسألة
64: لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما
إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها،
فيقسّمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكمّية و
الكيفيّة، و إن لم يقرّر كيفيّة في القسمة يقسّمونه بينهم بالسّوية. و إن وقفها
عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، و يتعيّن لهم ذلك، و ليس لهم إجارتها، و حينئذٍ إن
كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقلّ به و يمنع غيره. و إن
وقع بينهم تشاح في اختيار الحجر، فإن جعل الواقف متولّياً يكون له النظر في تعيين
المسكن للساكن، كان نظره و تعيينه هو المتّبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع، و
لو سكن بعضهم و لم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصّته إن لم يكن
مانعاً عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. و إن لم تكف لسكنى الجميع،
فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، و إلّا كان المتّبع نظر المتولّي من قبل
الواقف لتعيين فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض؛ و هو ما إذا وقع في وسط
الشارع مثلًا فخرب لأجل الضرورة، أو من قبل الحكومة الجائرة، فإنّه في هذا الفرض
يخرج عن عنوان المسجديّة بنظر العرف، و لا تجري على عرصته أحكام المسجديّة من حرمة
لبث الجنب فيها، و كذا غيرها، ففي الحقيقة لا يكون في مثل هذا الفرض عنوان
المسجديّة باقياً حتّى تجري عليه أحكامها و يصرف الوقف فيه.
نعم،
إذا خرب المسجد لأجل الزلزلة و نحوها، أو خربت القرية التي هو فيها، فالعرصة و إن
كانت باقية على عنوان المسجديّة، إلّا أنّه مع عدم إمكان التعمير، أو عدم الاحتياج
إلى المصرف، يصرف الوقف في وجوه البرّ كما عرفته، و قد ذكرنا مقتضى الاحتياط في
المسألة السابقة، فراجع.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 69