responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

و له الرجوع في الزائد متى شاء، و في العمرى و الرقبى لزم بمقدار التقدير، و ليس له إخراجه قبل انقضائه (1).

[مسألة 6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه‌]

مسألة 6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه، و جاز بيعها و لم تبطل العقود الثلاثة، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا ليس للمشتري إبطالها، و لو كان جاهلًا فله الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن. نعم، في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى يبطل العقد و ينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه و تسليط المشتري على المنافع، فحينئذٍ ليس للمشتري الخيار (2).

(1) هذه العقود الثلاثة لازمة بعد وقوعها صحيحة، كما هو الأصل في جميع العقود التي شكّ في لزومها و جوازها، و عليه فليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن عن الدار، غاية الأمر أنّه في السكنى المطلقة التي لم تكن مطلقة و لا مصرّحاً فيها بالدوام، و لم يقع فيها التقييد بزمان الحياة و لا بمدّة معيّنة و لو كانت شهراً مثلًا، يجوز للمالك الرجوع بعد تحقّق مسمّى الإسكان و لو يوماً واحداً، و يكون أثر اللزوم بالنسبة إلى هذا المقدار، و في العمرى و الرقبى لزم بمقدار التقدير، و لا يجوز للمالك الإخراج قبل انقضاء المدّة و تماميّتها.

(2) لا تخرج الدار عن ملكيّة صاحبها لأجل شي‌ء من هذه العقود الثلاثة، بل تصير كبيعها بعد إيجارها الموجب لملكيّة المستأجر منفعتها، و أمّا ملكيّة أصل العين فهي باقية بالإضافة إلى المؤجر، و الإجارة اللازمة باقية بحالها، و عليه ففي المقام يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و ليس للمشتري أيضاً إبطال شي‌ء من العقود الثلاثة و إن كان جاهلًا بالحال، غاية الأمر أنّه في صورة الجهل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست