responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

[مسألة 7: لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك‌]

مسألة 7: لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعلت طول حياة الساكن و مات المالك قبله ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، و لو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته و لعقبه بعد وفاته، فلهم ذلك، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته (1).

يكون له الخيار بين الفسخ و الإمضاء بجميع الثمن، و ليس له حقّ الأرش الثابت في خيار العيب؛ لعدم تحقّقه في المقام مثل الإجارة، إذا جهل المشتري بكون المبيع في إجارة الغير.

نعم، استثنى في المتن السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى الذي قد عرفت أنّه الإسكان و لو يوماً واحداً، و أنّه يبطل عقدها و ينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه و تسليط المشتري على المنافع بأجمعها، و عليه فلا يكون للمشتري الخيار المذكور بوجه كما لا يخفى، و إذا لم يرد بالبيع الفسخ يجري الحكم المتقدّم.

(1) للعمرى المقيّدة بطول الحياة ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن تكون المدّة طول حياة المالك، و حينئذٍ لو فرض موت الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، تنقضي المدّة لأجله.

الثاني: عكس ذلك؛ بأن كانت المدّة المجعولة طول حياة الساكن و مات المالك قبله، فإنّه ليس لورثة المالك إخراج الساكن طول حياته؛ لعدم انقضاء المدّة قبله.

الثالث: أن تجعل المدّة طول حياة الساكن و عقبه بعد وفاته، فلورثة الساكن السكونة فيها ما دام لم ينقرضوا، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته، و الوجه في الجميع ظاهر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست