responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

[مسألة 8: هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار]

مسألة 8: هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار، فيرجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة، فله استيفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه و غيره مطلقاً و لو أجنبيّا، و له إجارتها و إعارتها، و تورث لو كانت المدّة عمر المالك و مات الساكن دون المالك، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع و السكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع، و لازمه عند الإطلاق جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه، كأهله و أولاده و خادمه و خادمته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل و كذا دوابّه إن كان الموضع معدّاً لمثلها، و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا أن يشترط ذلك أو رضي المالك، و لا يجوز أن يؤجر المسكن و يعيره، و يورث هذا الحقّ بموت الساكن، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، و لازمه كالاحتمال الثاني إلّا في التوريث، فإنّ لازمه عدمه؟ و لعلّ الأوّل أقرب، خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار». و كذا في العمرى و الرقبى، و مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال (1).

(1) في أنّ مقتضى العقود الثلاثة: «السكنى، و العمرى، و الرقبى» ماذا؟ احتمالات:

أحدها: تمليك سكنى الدار الراجع إلى تمليك المنفعة الخاصّة في مقابل تمليك مطلق المنافع، كما في غالب الإجارات المنصرفة إلى ما عدا بعض المنافع، فإنّ من استأجر داراً لا يجوز له أن يجعلها محلّاً للحمير و نحوها، كمجمع الدوابّ و محلّ احتفاظ بعض الأُمور التي لا تجري العادة باحتفاظها في الدار.

و على هذا الاحتمال له استيفاء المنفعة مع الإطلاق بأيّ نحو شاء من نفسه و غيره مطلقاً و لو كان أجنبيّا، و له الإجارة و الإعارة المستلزمتان لكون المؤجر و المعير مالكين للمنفعة، كما أنّه على هذا الاحتمال تورث المنفعة لو كانت المدّة عمر المالك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست