responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

[مسألة 25: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية]

مسألة 25: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية، كما أنّه لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء كان كتابيّاً أو غيره. نعم، لو وجده في يده ميّتاً لم يحلّ أكله ما لم يعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه، أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و لا يحرز ذلك بكونه في يده، و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم، فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها (1).

كذلك، و عليه فلا دليل لأن يكون إدراكه حيّاً و لو كان ناظراً إليه موجباً للحلّية و تحقّق الذكاة، و يدلّ على هذا المضمون روايات متعدّدة أُخرى، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك؛ يعني أنّه سُئل عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه. قال: و سألته عن صيد السمك و لا يسمّي؟ قال: لا بأس‌ [1].

و رواية الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث إنّ زنديقاً قال له: السمك ميتة، قال: إنّ السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء، ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه، و ذلك أنّه ليس له دم، و كذلك الجراد [2]. و روايات متعدّدة اخرى.

(1) أمّا عدم اعتبار الإسلام في صائد السمك فلدلالة جملة من الروايات المتقدّمة عليه، و هناك روايات اخرى، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ‌


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 9 ح 30، و عنه الوسائل: 24/ 73، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 31 ح 2.

[2] الاحتجاج: 2/ 238، قطعة من رقم 223 في سؤال الزنديق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، و عنه الوسائل: 24/ 75، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 31 ح 8 و البحار: 10/ 181 قطعة من ح 2 و ج 65/ 162 ذح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست