responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

[مسألة 97: لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف‌]

مسألة 97: لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف، و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً، كما يتّفق ذلك كثيراً (1).

[مسألة 98: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة]

مسألة 98: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب. و أمّا لو كانت نماؤها منها كالعنب و التمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم؛ لأنّها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العامّ، حتّى مثل الوقف على الفقراء؛ لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه. نعم، لو اعطي الفقير مثلًا حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلّق الزكاة بتفصيل مرّ في كتاب الزكاة وجبت عليه لو بلغت النصاب (2).

(1) لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف، و أنّه وقع القبض و الإقباض و لم يعلم أو يطمئنّ بكونه حكاية عن إنشاء الوقف و وقوع القبض قبل الكتابة، لا يكون هذا من الأُمور المثبتة لذلك؛ للاحتمال المذكور في المتن، و أنّه كان بصدد الوقف بعد ذلك، و كذلك يجري احتمال الكذب باعتبار كون الخطّ المكتوب شبيهاً بخطّ الواقف، و بالجملة: مجرّد الكتابة لا يوجب ثبوت الوقف إلّا في صورة العلم أو الاطمئنان بالحكاية عن الوقف و القبض.

(2) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالأنعام الثلاثة لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب؛ لعدم كونهم مالكين للأعيان و إن كانوا موقوفاً عليهم، ضرورة أنّ من تجب عليه الزكاة هو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست