responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

[مسألة 22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط]

مسألة 22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط، فلو علّقه على شرط متوقّع الحصول كمجي‌ء زيد أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد، كما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل على الأحوط. نعم، لا بأس بالتعليق على شي‌ء حاصل، سواء علم بحصوله أم لا، كما إذا قال: «وقفت إن كان اليوم جمعة» و كان كذلك (1).

الرجوع ميراثاً إنّما هو لأجل عروض الحاجة و تحقّق الشرط، و يؤيّده التعبير بالرجوع الدالّ على أصل الصحّة.

و قد استدلّ للبطلان بوجوه أُخر ضعيفة لا مجال لذكرها.

(1) المشهور اعتبار التنجيز [1]، و في الجواهر بلا خلاف و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه‌ [2]، و عن الحدائق: إنّي لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدّمين، منها: كتاب النهاية للشيخ و المبسوط، و السرائر لابن إدريس، و كذا المقنعة للشيخ المفيد قدس سره‌ [3]، فلو علّق على شرط كقدوم زيد، أو صفة كمجي‌ء رأس الشهر لم يصحّ، و لا دليل عليه بالخصوص، كما اعترف به صاحب المسالك‌ [4]، و حينئذٍ فإن تحقّق الإجماع فهو، و إلّا فهو مشكل.

نعم، ادّعى صاحب الجواهر أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها [5]، و هو أيضاً مشكل، و لذا ذكر سيّد العروة في الملحقات أنّ‌


[1] الحدائق الناضرة: 22/ 142، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 196.

[2] جواهر الكلام: 28/ 55 و 63.

[3] الحدائق الناضرة: 22/ 142.

[4] مسالك الأفهام: 5/ 357.

[5] جواهر الكلام: 28/ 63.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست