نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 35
[مسألة 22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على
الأحوط]
مسألة
22: يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط، فلو علّقه على شرط متوقّع الحصول
كمجيء زيد أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد، كما إذا قال: «وقفت إذا جاء
رأس الشهر» بطل على الأحوط. نعم، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل، سواء علم بحصوله
أم لا، كما إذا قال: «وقفت إن كان اليوم جمعة» و كان كذلك (1).
الرجوع
ميراثاً إنّما هو لأجل عروض الحاجة و تحقّق الشرط، و يؤيّده التعبير بالرجوع
الدالّ على أصل الصحّة.
و
قد استدلّ للبطلان بوجوه أُخر ضعيفة لا مجال لذكرها.
(1) المشهور اعتبار التنجيز [1]، و في الجواهر بلا خلاف و لا إشكال،
بل الإجماع بقسميه عليه [2]، و عن الحدائق: إنّي لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدّمين، منها:
كتاب النهاية للشيخ و المبسوط، و السرائر لابن إدريس، و كذا المقنعة للشيخ المفيد
قدس سره [3]، فلو علّق على شرط كقدوم زيد، أو صفة
كمجيء رأس الشهر لم يصحّ، و لا دليل عليه بالخصوص، كما اعترف به صاحب المسالك [4]، و حينئذٍ فإن تحقّق الإجماع فهو، و
إلّا فهو مشكل.
نعم،
ادّعى صاحب الجواهر أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها [5]، و هو أيضاً مشكل، و لذا ذكر سيّد
العروة في الملحقات أنّ