responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

الأحوط مراعاة الاحتياط كما في المتن. نعم، لو علّق على أمر محقّق الوقوع حال الإنشاء مع العلم به، كما إذا قال: «وقفت إن كان هذا يوم الجمعة» مع العلم بأنّه يوم الجمعة صحّ، بل لا ينبغي الإشكال و إن نقل عن بعض بطلانه أيضاً [1]؛ لأنّه بصورة التعليق، بل استظهر الصحّة مع عدم العلم أيضاً، فلو قال: «وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولًا» مع عدالتهم، غاية الأمر عدم علمه بذلك، فإنّه لم يتأخّر الأثر حينئذٍ، ثمّ قال: «وقفت إن جاء زيد» أنّه يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف، فإذا كان يجي‌ء في الواقع يكون وقفاً من الأوّل.

ثانيها: أن يكون على نحو الواجب المعلّق؛ بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة حين المجي‌ء، و لازمه عدم جواز التصرّف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه؛ لأنّه إنشاء وقفيّته في ذلك الوقت.

ثالثها: أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصيّة، بمعنى حصول الوقفيّة بعد ذلك لا حين الإنشاء، و إشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في الوجه الأخير دون الأوّلين، أمّا الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلأنّ المنشأ الوقفيّة حين المجي‌ء، و قد حصلت حين الإنشاء [2].

قلت: و الظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير الذي يستلزم تأخير الأثر عن السبب، و الظاهر بملاحظة دعوى الإجماع و إن كانت غير ثابتة، و بملاحظة أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها


[1] الناقل هو صاحب الجواهر في ج 28 ص 63.

[2] ملحقات العروة: 2/ 196.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست