نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 36
الأحوط
مراعاة الاحتياط كما في المتن. نعم، لو علّق على أمر محقّق الوقوع حال الإنشاء مع
العلم به، كما إذا قال: «وقفت إن كان هذا يوم الجمعة» مع العلم بأنّه يوم الجمعة
صحّ، بل لا ينبغي الإشكال و إن نقل عن بعض بطلانه أيضاً
[1]؛ لأنّه بصورة التعليق، بل استظهر الصحّة مع عدم العلم أيضاً، فلو
قال: «وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولًا» مع عدالتهم، غاية الأمر عدم علمه بذلك،
فإنّه لم يتأخّر الأثر حينئذٍ، ثمّ قال: «وقفت إن جاء زيد» أنّه يحتمل وجوهاً:
أحدها: أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف، فإذا كان يجيء في
الواقع يكون وقفاً من الأوّل.
ثانيها: أن يكون على نحو الواجب المعلّق؛ بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة
حين المجيء، و لازمه عدم جواز التصرّف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه؛ لأنّه إنشاء
وقفيّته في ذلك الوقت.
ثالثها:
أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصيّة، بمعنى حصول الوقفيّة بعد ذلك لا
حين الإنشاء، و إشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في الوجه الأخير دون
الأوّلين، أمّا الأوّل: فواضح، و أمّا الثاني: فلأنّ المنشأ الوقفيّة حين المجيء،
و قد حصلت حين الإنشاء [2].
قلت: و الظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير
الذي يستلزم تأخير الأثر عن السبب، و الظاهر بملاحظة دعوى الإجماع و إن كانت غير
ثابتة، و بملاحظة أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها