responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

[مسألة 23: لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ‌]

مسألة 23: لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ، و إلّا بطل (1).

[مسألة 24: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ‌]

مسألة 24: من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ، و لو وقف على نفسه و غيره، فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره. و إن كان بنحو الترتيب، فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل، و إن كان بالعكس فمنقطع الآخر، و إن كان على غيره ثمّ نفسه، ثمّ غيره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حكم الصور (2).

حال وقوعها لزوم مراعاة الاحتياط، من دون فرق بين التعليق على أمر مجهول الحصول، بل متوقّعة، كمجي‌ء زيد، أو أمر يقينيّ الحصول مع فرض عدم حصوله فعلًا، كمجي‌ء رأس الشهر. و أمّا في صورة حصوله و تحقّقه سواء كان معلوماً أو مجهولًا، فالظاهر الصحّة و عدم لزوم مراعاة الاحتياط، خلافاً لما حكي عن بعض، نظراً إلى أنّه بصورة التعليق كما مرّ.

(1) لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن كان المفهوم منه عرفاً أنّه أوصى بالوقف صحّ، و إلّا بطل، و الظاهر أنّ المراد الفرق بين صورة شرط الفعل و شرط النتيجة، و الوجه في صحّة الأوّل أنّه وصيّة بأن يوقف و لا مانع منه، بخلاف الثاني؛ لأنّ الوقف يحتاج إلى سبب، كما عرفت.

(2) بلا خلاف كما عن جماعة [1]، أو الإجماع كما عن جماعة أُخرى‌ [2]، و ربما


[1] مسالك الأفهام: 5/ 361، مفاتيح الشرائع: 3/ 211، الحدائق الناضرة: 22/ 155، رياض المسائل: 9/ 292.

[2] السرائر: 3/ 155، التنقيح الرائع: 2/ 305.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست