responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

[مسألة 27: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه‌]

مسألة 27: لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه، فإن أُخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه. و أمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان: أشرهما و أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوّة، و لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً، و لم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه، فالأحوط الاجتناب عنه (1).

و لا لصاحب السفينة؛ لأنّها حينئذٍ بمنزلة الساحل الذي وثب سمكة عليه، و قد عرفت أنّ تملّكه يحتاج إلى الأخذ بقصد التملّك، و السفينة لا تكون آلة لاصطياد السمك نوعاً، بل لحمل الأشخاص أو الأشياء من طريق البحر أو ما هو بمنزلته.

نعم، لو فرض في بعض الموارد جعل السفينة أو قسمة منها آلة لاصطياد السمك كما في المثال المفروض في المتن فوثب السمك فيها، فاستوجه في المتن حصول الملكيّة بمجرّد الوثوب و إن لم يتحقّق الأخذ؛ لأنّ ذلك بمنزلة إخراجه حيّاً الموجب لحصول التذكية.

أقول: بل هو بمنزلة الآلة التي يتعارف بها اصطياد السمك، كالشبكة الموجبة لتحقّق حلّية ما وقع فيها.

(1) في المسألة صور:

الاولى: ما لو نصب شبكة كما هو المتعارف في هذه الأزمنة، أو صنع حظيرة في الماء لمنع السمك عن الخروج بعد الدخول فيها، فإن كان الغرض منهما الاصطياد للسمك، فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه مطلقاً و إن كان ميّتاً. نعم، في صورة الإخراج من الماء حيّاً يكون حلالًا بلا إشكال، و كذا لو نضب الماء و غار و لو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست