responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

[القول في النذر]

القول في النذر

[مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص‌]

مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص، و لا ينعقد بمجرّد النيّة، بل لا بدّ من الصيغة؛ و هي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته للَّه تعالى؛ بأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلًا، و هل يعتبر في الصيغة قول «للَّه» بالخصوص، أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة، كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، و لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة، و لو اقتصر على قوله: «عليَّ كذا» لم ينعقد و إن نوى في ضميره معنى «للَّه». و لو قال: «نذرت للَّه أن أصوم» مثلًا أو «للَّه عَليّ نذر صوم يوم» مثلًا، لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

(1) النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحوٍ مخصوص و كيفيّة خاصّة، و لا ينعقد بصرف النيّة، بل لا بدّ من الصيغة الدالّة على ذلك، و كان مدلولها جعل فعل أو ترك على ذمّته للَّه تعالى، فالناذر هو الملتزم، و المنذور هو الفعل أو الترك، و المنذور له هو اللَّه تبارك و تعالى؛ كأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم يوم كذا أو أترك شرب الخمر في مدّة معلومة أو مطلقاً ما دام العمر» مثلًا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست