نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 233
[القول في النذر]
القول
في النذر
[مسألة 1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى
على نحو مخصوص]
مسألة
1: النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص، و لا ينعقد بمجرّد النيّة،
بل لا بدّ من الصيغة؛ و هي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته للَّه تعالى؛
بأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلًا، و هل يعتبر في الصيغة
قول «للَّه» بالخصوص، أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة، كما تقدّم في
اليمين؟ الظاهر هو الثاني، و لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة،
خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة، و لو اقتصر على قوله: «عليَّ كذا» لم ينعقد و إن
نوى في ضميره معنى «للَّه». و لو قال: «نذرت للَّه أن أصوم» مثلًا أو «للَّه عَليّ
نذر صوم يوم» مثلًا، لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).
(1) النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على
نحوٍ مخصوص و كيفيّة خاصّة، و لا ينعقد بصرف النيّة، بل لا بدّ من الصيغة الدالّة
على ذلك، و كان مدلولها جعل فعل أو ترك على ذمّته للَّه تعالى، فالناذر هو
الملتزم، و المنذور هو الفعل أو الترك، و المنذور له هو اللَّه تبارك و تعالى؛ كأن
يقول: «للَّه عليّ أن أصوم يوم كذا أو أترك شرب الخمر في مدّة معلومة أو مطلقاً ما
دام العمر» مثلًا.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 233