responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

[مسألة 64: لو كانت الورثة كباراً]

مسألة 64: لو كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ، أو بأن يصرف في مصرف، تثبت في تمام الموصى به، و يلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم، و لا يحتاج إلى بيّنة. و إن أقرّ بها بعضهم دون بعض، فإن كان المقرّ اثنين عدلين تثبت أيضاً في التمام؛ لكونه إقراراً بالنسبة إلى المقرّ و شهادة بالنسبة إلى غيره، فلا يحتاج إلى بيّنة اخرى، و إلّا تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ، و يحتاج إلى البيّنة في الباقين. نعم، لو كان المقرّ عدلًا واحداً و كانت الوصيّة بالمال لشخص أو أشخاص، كفى ضمّ يمين المقرّ له بإقرار المقرّ في ثبوت التمام، بل لو كان امرأة واحدة عادلة تثبت في ربع حصّة الباقين على حذو ما تقدّم في المسألة السابقة، و بالجملة: المقرّ من الورثة شاهد الاختصاص بصورة الضرورة و عدم عدول المسلمين‌ [1]، كما أنّه يدلّ بعض منها على الاختصاص بأهل الذمّة [2]، مضافاً إلى كون الشاهدين مرضيّين عند أصحابنا بكونهما عدلين في دينهما.

و أمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بالإضافة إلى الربع و هكذا حتّى يكمل تمامها بأربع، فيدلّ عليه أيضاً روايات متعدّدة مذكورة في الباب الثاني و العشرين من الكتاب المذكور.

منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها [3]، و أوردها في الباب مرّتين متعدّدتين على خلاف ما قلنا.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 309 311، كتاب الوصايا ب 20 ح 1 و 3 و 4 و 6.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 311 و 312، كتاب الوصايا ب 20 ح 5 و 7.

[3] تهذيب الأحكام: 9/ 180 ح 723، و عنه الوسائل: 19/ 317، كتاب الوصايا ب 22 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست