responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

أحدهما: أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تكمل أربع و لم تنضمّ اليمين، فتثبت ربعها بواحدة عادلة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع.

ثانيهما: أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار (1).

(1) الوصيّة إن كانت متعلّقة بالولاية؛ سواء كانت هي الولاية على المال، أو القيمومة على الأطفال، فهي لا تثبت إلّا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء، لا منفردات و لا منضمّات بالرجال، كسائر الموارد المشابهة، إلّا ما استثني.

و إن كانت متعلّقة بالمال، فهي كسائر الدعاوي الماليّة تثبت بشهادة رجلين عدلين، و شاهد و يمين، و شهادة رجل و امرأتين، كما مرّ في كتاب القضاء [1]، لكن تمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين، و الأصل فيهما قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ [2] و قد وردت في جملة من الروايات المنقولة في الباب العشرين من أحكام الوصايا من كتاب الوسائل فيها روايات صحيحة دالّة على أنّ المراد من‌ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ هما كافران، معلّلًا في بعضها بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد [3]، و يظهر من التعليل أنّ المورد هي الوصيّة بالمال، كما أنّه يظهر من آخر


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 189 199.

[2] سورة المائدة: 5/ 106.

[3] الكافي: 7/ 4 ح 2 وص 398 ح 2، الفقيه: 4/ 142 ح 485، تهذيب الأحكام: 6/ 252 ح 652 و ج 9/ 180 ح 724 و عنها الوسائل: 19/ 310 و 311، كتاب الوصايا ب 20 ح 3 و 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست