نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 15
[مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف
على الجهات العامّة]
مسألة
6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد و المقابر و
القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلّية، كالوقف على الفقراء و الفقهاء
و نحوهما، و أمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله
الموقوف عليهم، و يكفي قبول الموجودين، و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد
وجوده، و إن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم، لكن الأقوى عدم
اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف
العامّ أيضاً، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله (1).
لا
تلزم المباشرة في إحداث البناء بلا إشكال، و قد وقع الخلاف و الإشكال في جريان
الفضوليّة فيه، و قد نفى البُعد عن جريانها، و لكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي
خلاف ذلك، و الظاهر أنّ الحكم يدور مدار أنّ صحّة الفضولي في مواردها كالبيع و
النكاح و مثلهما، هل تكون على وفق القاعدة، كما هو الظاهر فتجري في المقام؛ لعدم
خصوصيّة مقتضية للمنع، أو على خلاف القاعدة، فيقتصر في مواردها على المتيقّن، و هو
غير المقام بشهادة الاختلاف؟ و الوجه في الاحتياط المذكور واضح غير خفيّ.
(1) قد وقع الخلاف بينهم في اعتبار القبول في
الوقف مطلقاً، و عدم اعتباره كذلك، و التفصيل بين الوقف الخاصّ و بين الوقف
العامّ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، و قد قوّى في المتن عدم الاعتبار مطلقاً، و
احتاط الاعتبار كذلك، و الظاهر أنّه لا دليل على اعتبار القبول في الوقف و كونه من
العقود المفتقرة إلى إيجاب و قبول، خصوصاً في الوقف على الجهات و المصالح العامّة،
و الوقف على العناوين
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 15