responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16

[مسألة 7: الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ‌]

مسألة 7: الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ و إن‌ الكلّية كالفقراء و الفقهاء مثلًا.

و دعوى أنّه من المعلوم أنّه لا تدخل العين أو المنفعة في ملك الغير بسبب اختياري ابتداءً من غير قبول، يدفعها أنّ كون السبب اختياريّاً محتاجاً إلى القبول أوّل الكلام، فلِمَ لا يكون غير اختياري كالإرث؟ مع أنّه من الواضح عدم اعتبار الطبقة اللاحقة في الوقف الخاصّ الذين يوجدون بعداً، خصوصاً مع موت الواقف و عدم وجوده في ذلك الزمان، مع أنّه لا فرق بينهم و بين الطبقة السابقة من هذه الجهة أصلًا.

مضافاً إلى خلوّ الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمّة عليهم السلام عن ذكر القبول.

و منها: ما اشتهر عن مولى الموحِّدين عليه أفضل صلوات المصلّين في قصّة «عين ينبع» من أنّها صدقة بتّة بتلًا في حجيج بيت اللَّه، و عابري سبيل اللَّه، لا تباع و لا توهب و لا تورث‌ [1].

هذا، و لكن ذكر المحقّق الخراساني قدس سره أنّ الذي تقتضيه الأُصول اعتبار القبول؛ لعدم نهوض أمارة معتبرة أو أصل مقبول على عدم اعتباره، و الأصل عدم حصول الأثر بلا قبول‌ [2]. ثمّ إنّه على تقدير اعتبار القبول أو رعاية الاحتياط يكون المتصدّي له في الأوقاف العامّة هو الحاكم أو المنصوب من قبله، و في الوقف الخاصّ هو الموقوف عليهم، و إن كانوا جميعاً صغاراً أو فيهم صغار يقوم بذلك وليّهم الشرعي، كما في سائر الموارد.


[1] الكافي: 7/ 54 ح 9، التهذيب: 9/ 148 ح 609، و عنهما الوسائل: 19/ 186، كتاب الوقوف و الصدقات ب 6 ح 2.

[2] الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني، أوّل كتاب الوقف.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست