نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 172
[مسألة 34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة
و كانت من نوع واحد]
مسألة
34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كانت من نوع واحد، فإن كانت جميعاً
واجبة ماليّة ينفذ الجميع من الأصل، و إن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرّعية تنفذ
من الثلث، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه و أجاز الورثة تنفذ في الجميع. و إن لم
يجيزوا، فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بل كانت مجتمعة
كما إذا قال: «اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة» أو «اقضوا عشرين سنة صلواتي و
صيامي» أو قال: «أعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلّاً منهم مائة دينار» كانت بمنزلة
وصيّة واحدة، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار
من الصلاة، و لم يف الثلث بهما، و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم ينتقص من وصيّة
الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم؛ كما إذا كانت التركة ثمانية عشر، و أوصى بستّة
لاستئجار الصلاة، و ثلاثة لاستئجار الصوم، و لم يجز الورثة، بطلتا في الثلاثة و
توزّع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة، و عن الصوم
واحد و يصرف فيه اثنان، و كذا الحال في التبرّعية، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم
و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و الثالثة بعد تمامية
الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة، يبدأ بالأوّل
فالأوّل إلى أن يكمل الثلث و لغت البقيّة (1).
(1) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كان
الجميع من نوع واحد ففيه صورتان:
الاولى: ما إذا كانت جميعاً واجبة ماليّة أو ملحقة بها كما تقدّم [1]، كالدين