responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

[مسألة 34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كانت من نوع واحد]

مسألة 34: لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كانت من نوع واحد، فإن كانت جميعاً واجبة ماليّة ينفذ الجميع من الأصل، و إن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرّعية تنفذ من الثلث، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه و أجاز الورثة تنفذ في الجميع. و إن لم يجيزوا، فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بل كانت مجتمعة كما إذا قال: «اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة» أو «اقضوا عشرين سنة صلواتي و صيامي» أو قال: «أعطوا زيداً و عمراً و خالداً كلّاً منهم مائة دينار» كانت بمنزلة وصيّة واحدة، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة، و لم يف الثلث بهما، و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم؛ كما إذا كانت التركة ثمانية عشر، و أوصى بستّة لاستئجار الصلاة، و ثلاثة لاستئجار الصوم، و لم يجز الورثة، بطلتا في الثلاثة و توزّع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة، و عن الصوم واحد و يصرف فيه اثنان، و كذا الحال في التبرّعية، و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث و لغت البقيّة (1).

(1) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة و كان الجميع من نوع واحد ففيه صورتان:

الاولى: ما إذا كانت جميعاً واجبة ماليّة أو ملحقة بها كما تقدّم‌ [1]، كالدين‌


[1] في ص 158.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست