نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 171
[مسألة 33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج
من الأصل]
مسألة
33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل، كالدين و الواجبات الماليّة،
فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه (1).
ثالثتها: فرض الإطلاق و عدم التعيين بنفسه، و لا تفويض التعيين إلى الوصيّ،
كما لو قال: ثلث مالي من التركة لزيد مثلًا، و في هذه الصورة حيث تكون الوصيّة
بالكسر المشاع يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة، و يكون كما في سائر الموارد من
الأموال المشتركة، يكون الإفراز و التعيين متوقّفاً على رضا الجميع، من دون أن
يكون للورثة حقّ في التعيين أصلًا، كما لا يخفى.
(1) لا شبهة في أنّ الثلث الذي تنفذ الوصيّة
بالإضافة إليه و لا تحتاج إلى إجازة الوارث مطلقاً هو الثلث الذي يلاحظ من التركة
بالإضافة إلى ما يبقى بعد إخراج ما يخرج من الأصل، كالدين و الواجبات الماليّة،
مثل الزكاة و الخمس، بل الواجب المالي المشوب بالبدني، كالحجّ على ما تقدّم في
المسألة الثالثة و العشرين، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه، أو يلاحظ الموصى به
بالإضافة إلى ثلثه. و قوله تعالى في ذيل كثير من آيات الإرث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ * [1] لا دلالة له على كون الدين في عرض
الوصيّة، بل المقصود منه تقدّمهما على الإرث، و إن كانت ملاحظتهما بأنفسهما تقتضي
أن تكون الوصيّة متأخّرة عن الدين؛ بمعنى أنّ الثلث النافذ إنّما يكون بعد إخراج
الدين؛ سواء كان دنيويّاً أو أُخرويّا، كالأمثلة المذكورة.
و
كيف كان، فالظاهر أنّه لا شبهة في هذه الجهة، و إلّا يلزم عدم وفاء الدين بأجمعه و
لا الإتيان بالواجبات التي ذكر في بعض الموارد، فتدبّر جيّداً.