responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

[مسألة 33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل‌]

مسألة 33: إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل، كالدين و الواجبات الماليّة، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء يخرج ثلثه (1).

ثالثتها: فرض الإطلاق و عدم التعيين بنفسه، و لا تفويض التعيين إلى الوصيّ، كما لو قال: ثلث مالي من التركة لزيد مثلًا، و في هذه الصورة حيث تكون الوصيّة بالكسر المشاع يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة، و يكون كما في سائر الموارد من الأموال المشتركة، يكون الإفراز و التعيين متوقّفاً على رضا الجميع، من دون أن يكون للورثة حقّ في التعيين أصلًا، كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في أنّ الثلث الذي تنفذ الوصيّة بالإضافة إليه و لا تحتاج إلى إجازة الوارث مطلقاً هو الثلث الذي يلاحظ من التركة بالإضافة إلى ما يبقى بعد إخراج ما يخرج من الأصل، كالدين و الواجبات الماليّة، مثل الزكاة و الخمس، بل الواجب المالي المشوب بالبدني، كالحجّ على ما تقدّم في المسألة الثالثة و العشرين، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء يخرج ثلثه، أو يلاحظ الموصى به بالإضافة إلى ثلثه. و قوله تعالى في ذيل كثير من آيات الإرث‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ * [1] لا دلالة له على كون الدين في عرض الوصيّة، بل المقصود منه تقدّمهما على الإرث، و إن كانت ملاحظتهما بأنفسهما تقتضي أن تكون الوصيّة متأخّرة عن الدين؛ بمعنى أنّ الثلث النافذ إنّما يكون بعد إخراج الدين؛ سواء كان دنيويّاً أو أُخرويّا، كالأمثلة المذكورة.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا شبهة في هذه الجهة، و إلّا يلزم عدم وفاء الدين بأجمعه و لا الإتيان بالواجبات التي ذكر في بعض الموارد، فتدبّر جيّداً.


[1] سورة النساء: 4/ 11، و في الآية 12: يوصَى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست