responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

[مسألة 17: الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف‌]

مسألة 17: الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف، و أمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل، بخلاف الحبس، فإنّه باق معه على ملك الحابس و يورّث، و يجوز له التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المُحبَس عليه المنفعة إلّا التصرّفات الناقلة، فإنّها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضاً، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور محلّ منع (1).

الانقراض‌ [1]، و الكلّ قابل للنقاش كما لا يخفى.

كما أنّه ربما يستدلّ على البطلان بأنّ الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول، فلا يصحّ، كما لو وقف على مجهول في الابتداء [2]. و ظهر جوابه ممّا تقدّم.

و انقدح من جميع ما ذكرنا صحّته وقفاً و إن كان منقطع الآخر، و لازم ما ذكر الرجوع إلى الواقف أو ورثته بعد الانقراض كما في المتن، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر الوجه في قوله فيه: «بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع» فتدبّر جيّداً.

(1) الظاهر أنّ استلزام الوقف المؤبّد لزوال ملك الواقف ليس لأجل الوقف، بل لأجل التأبيد المأخوذ فيه، فإنّ الأبديّة لا تجتمع مع بقاء الملكيّة؛ لعدم ترتّب أثر من آثار الملكيّة على العين الموقوفة، و منه يظهر أنّ الوقف المنقطع الآخر الذي قلنا بصحّته بعنوان الوقفيّة لا يكون موجباً لزوال الملك أصلًا. و أمّا الحبس فالملك فيه باق على ملك الحابس، و يجوز له مطلق التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المحبس‌


[1] مختلف الشيعة: 6/ 264 266 مسألة 37.

[2] مختلف الشيعة: 6/ 264 266 مسألة 37.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست