نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 65
[مسألة 60: لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه
و لو من جهة نسيانه]
مسألة
60: لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه، فإن كانت المحتملات
متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو
الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين. و إن كانت
عنوان الوقف، و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك.
الثانية: ما إذا اشترط الإدخال أو الإخراج في ضمن عقد الوقف، و في هذه الصورة
يقع الكلام أوّلًا: في فساد هذا الشرط و عدمه، و أُخرى: في كونه موجباً لبطلان عقد
الوقف و عدمه، أمّا من الجهة الأُولى: فقد نفى البُعد عن عدم الجواز مطلقاً، لا
إدخالًا و لا إخراجاً، و لعلّه لأجل كونه منافياً لمقتضى عقد الوقف الذي هو مشاركة
الجميع و عدم مشاركة غيرهم. نعم، لا مانع من إدخال البعض أو إخراجه في نفس عقد
الوقف؛ لأنّ مرجعه إلى تضييق دائرة الموقوف عليه أو توسعتهم، و أمّا الإدخال أو
الإخراج بعد التماميّة كما هو المفروض فلا، و أمّا من الجهة الثانية: فقد حكم
ببطلان أصل الوقف على إشكال، و لعلّه لأجل ما ذكر من المنافاة، و إن كان فساد
الشرط لا يستلزم فساد العقد مطلقاً.
و
قد أفاد في ذيل هذه الصورة أنّه يكون مثل ذلك في بطلان الشرط و بطلان أصل العقد
على إشكال ما لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، و في الحقيقة مرجع
ذلك إلى شرط الإدخال و الإخراج، فتأمّل.
و
أمّا لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد
فقد حكم بصحّته و نفى الإشكال فيه، و الظاهر أنّ مراده من هذا الفرض كون الجماعة
الموجودين موقوفاً عليهم إلى زمان وجود من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من
سيوجد، و إن كانت الجماعة الموجودون حال الوقف باقية بأجمعهم أو ببعض، و إلّا فلا
فرق بينه، و بين مسألة البطون المتقدّمة، كما لا يخفى.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 65