responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

[مسألة 39: لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية]

مسألة 39: لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا و قطع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غيرها. نعم، يصحّ وقف الكافر عليها (1).

مع عدم اعتبار قصد القربة و إمكان مراعاته مع فرض الاعتبار.

و لكن في مقابلها قوله تعالى‌ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ‌ [1] و الظاهر أنّه لا دلالة له على المنع إلّا من جهة كون الموادّة للمحادّة، و المفروض في المقام خلافه، و لذا لا يحرم مجالستهم و الإحسان إليهم لا من هذه الجهة.

و أمّا التأمّل في الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة فلأجل وجوب قتله و لو مع إذن الحاكم، و هو لا يجتمع عرفاً مع الوقف عليه. و لا وجه لما قيل من عدم صلاحيّته للملكيّة، لكون ماله فيئاً للمسلمين أو منتقلًا إلى الورثة [2]؛ لأنّه إنّما هو بالإضافة إلى الأموال التي اكتسبها قبل ذلك، و أمّا الأموال التي حصّلها بعد الارتداد مثلًا فلا، مع أنّ الوقف لا يكون مستلزماً للتمليك، كما مرّ.

(1) لا يصحّ الوقف من المسلم على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا و سائر الأمثلة المذكورة في المتن؛ لحرمته و استلزام الحرمة الفساد، و هذا بخلاف الوقف على من يعلم أنّه يصرف منافع الموقوفة في الزنا أو شرب الخمر مثلًا؛ لأنّه كالبيع ممّن يعلم أنّه يصنع المبيع خمراً؛ فإنّ الظاهر أنّه لا دليل على‌


[1] سورة المجادلة: 58/ 22.

[2] مسالك الأفهام: 5/ 332، الحدائق الناضرة: 22/ 194.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست