نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 21
[مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض
صلاة واحدة فيه]
مسألة
9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه، أو دفن ميّت واحد فيها
بإذن الواقف و بعنوان التسليم و القبض (1).
[مسألة 10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما
كان تحت يده]
مسألة
10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده و كذا كل (1) الاكتفاء بذلك هو المشهور، بل المدعى عليه الإجماع [1]، و لعل وجهه صدق عنوان القبض بذلك.
نعم، بناء على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان، أي بعنوان
التسليم و القبض، و هذا إنما يلائم بناء على ما قواه سابقا من كفاية التسليم إلى
بعض أفراد الكلي بعنوان الاستحقاق، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى
الفقراء، و أمّا بناءً على لزوم قبض المتولّي أوّلًا، و الحاكم الشرعي ثانياً، و
تعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك، إلّا أن يقال بكفاية كليهما في
القبض، و هو غير بعيد.
و
حكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي؛ لأنّ الموقوف عليه هو
الجنس، و لا يتحقّق قبضه إلّا بقبض جميع أفراده، و لذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض
المستحقّين عن غيره، بخلاف الحاكم الشرعي، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع. و أورد عليه
بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده، بل يصدق بقبض البعض [2].
أقول: إلّا أن يقال بالفرق بين الجنس و العموم، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد
دون الثاني، و عليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء،
فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولّي.