responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

[مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه‌]

مسألة 9: لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف و بعنوان التسليم و القبض (1).

[مسألة 10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده‌]

مسألة 10: لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده و كذا كل‌ (1) الاكتفاء بذلك هو المشهور، بل المدعى عليه الإجماع‌ [1]، و لعل وجهه صدق عنوان القبض بذلك. نعم، بناء على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان، أي بعنوان التسليم و القبض، و هذا إنما يلائم بناء على ما قواه سابقا من كفاية التسليم إلى بعض أفراد الكلي بعنوان الاستحقاق، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى الفقراء، و أمّا بناءً على لزوم قبض المتولّي أوّلًا، و الحاكم الشرعي ثانياً، و تعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك، إلّا أن يقال بكفاية كليهما في القبض، و هو غير بعيد.

و حكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي؛ لأنّ الموقوف عليه هو الجنس، و لا يتحقّق قبضه إلّا بقبض جميع أفراده، و لذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقّين عن غيره، بخلاف الحاكم الشرعي، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع. و أورد عليه بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده، بل يصدق بقبض البعض‌ [2].

أقول: إلّا أن يقال بالفرق بين الجنس و العموم، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد دون الثاني، و عليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء، فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولّي.


[1] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 190 مسألة 7.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 190 مسألة 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست