responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

الثالثة: في المتصدّي للقبض، و في المتن أنّه في الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد، و وجه الاكتفاء أنّ بقاء الوقف بالنسبة إلى جميع الطبقات لا يلائم مع اعتبار قبض الجميع، خصوصاً مع أنّ الواقف لا يكون موجوداً نوعاً، و لو كان في الموجودين صغير أو صغار قام الوليّ مقامه، كما في سائر الموارد.

و لو تحقّق القبض من بعض الموجودين دون البعض الآخر فالظاهر عدم بطلان الوقف بالإضافة إلى الجميع، بل يصحّ بالنسبة إلى من قبض دونه، كما في بيع مال نفسه مع مال غيره في فرض عدم إذنه و إجازته أصلًا.

و أمّا بالنسبة إلى الوقف العامّ؛ أعمّ من الوقف على المصالح العامّة و على العناوين الكلّية، فإن جعل له متولّياً فالمعتبر هو قبضه، و لا مجال لاحتمال الاكتفاء بقبض الحاكم في هذه الصورة. نعم، في صورة عدم جعل المتولّي يتعيّن قبض الحاكم؛ لأنّه لا يحتمل اعتبار قبض غيره، و قد قوّى في المتن في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء مثلًا الاكتفاء بقبض بعض أفراد ذلك العنوان، كفقير واحد إذا سلّمه إليه لاستيفاء ما يستحقّه، كدارٍ سلّمها إلى فقير في صورة الوقف لسكونة الفقراء لأن ينتفع بها بهذا العنوان.

الرابعة: أنّه لا بدّ في تحقّق القبض من الاستيلاء على العين الموقوفة و كونها تحت يده و باختياره، فلو وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي إعطاء شي‌ء من ثمرته بل جميع الثمر لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده و استيلائه، بل لا بدّ من جعله تحت استيلاء الموقوف عليهم، كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وليّ العامّ أو الخاصّ كذلك، و السرّ في الجميع عدم صدق القبض بدون الاستيلاء، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست