responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال: و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلّمها من قيّم يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مؤنتها، و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره‌ [1].

و ما دلّ على أنّه لو مات الواقف قبل القبض يرجع الوقف ميراثاً [2].

فلا ينبغي الإشكال في أصل الشرطيّة، و الظاهر أنّ مدخليّته في الصحّة إنّما هي على سبيل الإجازة بناءً على كونها ناقلة. و يدلّ عليه الوجه الأخير و إن كان لا دلالة للروايتين على ذلك، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك أيضاً.

الثانية: أنّه لا بدّ أن يكون القبض بإذن الواقف كما هو المشهور [3]، و عن صاحب الكفاية التوقّف‌ [4]؛ لعدم الدليل، و يدلّ على المشهور ظهور الرواية المتقدّمة في ذلك، حيث إنّه نسب التسليم فيها إلى صاحب الوقف، و لكن في صحيحة محمّد بن مسلم، و خبر عبيد بن زرارة وقع التعبير بقوله عليه السلام: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث‌ [5]، و في صحيحة صفوان المتقدّمة قوله عليه السلام: و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه. فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، و مقتضى أصالة عدم ترتّب الأثر هو اعتباره، و كيف كان، فالمسألة مشكلة.


[1] كمال الدّين: 520 ح 49، الاحتجاج: 2/ 558 رقم 351، و عنهما الوسائل: 19/ 182، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 8.

[2] مثل رواية عبيد بن زرارة و محمّد بن مسلم الآتيتين.

[3] الحدائق الناضرة: 22/ 147، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 182.

[4] كفاية الأحكام: 140.

[5] الكافي: 7/ 31 ح 7، التهذيب: 9/ 135 ح 569 وص 137 ح 577، الاستبصار: 4/ 101 ح 387 وص 102 ح 390، الفقيه: 4/ 182 ح 639، و عنها الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 1 وص 180 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست