نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 19
يحتج،
افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال: و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل
لناحيتنا ضيعة و يسلّمها من قيّم يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و
مؤنتها، و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً
عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره [1].
و
ما دلّ على أنّه لو مات الواقف قبل القبض يرجع الوقف ميراثاً [2].
فلا
ينبغي الإشكال في أصل الشرطيّة، و الظاهر أنّ مدخليّته في الصحّة إنّما هي على
سبيل الإجازة بناءً على كونها ناقلة. و يدلّ عليه الوجه الأخير و إن كان لا دلالة
للروايتين على ذلك، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك أيضاً.
الثانية: أنّه لا بدّ أن يكون القبض بإذن الواقف كما هو المشهور [3]، و عن صاحب الكفاية التوقّف [4]؛ لعدم الدليل، و يدلّ على المشهور
ظهور الرواية المتقدّمة في ذلك، حيث إنّه نسب التسليم فيها إلى صاحب الوقف، و لكن
في صحيحة محمّد بن مسلم، و خبر عبيد بن زرارة وقع التعبير بقوله عليه السلام: إذا
لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث [5]، و في صحيحة صفوان المتقدّمة قوله عليه السلام: و لم يخاصموا حتّى
يحوزوها عنه. فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، و مقتضى أصالة عدم ترتّب
الأثر هو اعتباره، و كيف كان، فالمسألة مشكلة.
[1] كمال الدّين: 520 ح 49، الاحتجاج: 2/ 558
رقم 351، و عنهما الوسائل: 19/ 182، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 8.
[2] مثل رواية عبيد بن زرارة و محمّد بن مسلم
الآتيتين.