responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

[مسألة 6: قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا]

مسألة 6: قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو لا. و الأوّل على قسمين: نذر شكر، و نذر زجر، فليعلم أنّ المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر، أو من فعل غيره، أو من فعل اللَّه تعالى، و لا بدّ في الجميع من أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه حتّى يقع المنذور مجازاة له. فإن كان من فعل الناذر، فلا بدّ أن يكون طاعةً للَّه تعالى؛ من فعل واجب أو مندوب، أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً للَّه تعالى حيث وفّقه عليها، فلو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب، أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد. و إن كان من فعل غيره، فلا بدّ أن يكون فيه منفعة دينيّة أو دنيويّة للناذر صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً، و لا ينعقد في عكسه، مثل أن يقول: «إن شاع بين الناس المنكرات فللَّه عليّ كذا».

و إن كان من فعل اللَّه تعالى لزم أن يكون أمراً يسوغ تمنّيه، و يحسن طلبه منه تعالى، كشفاء مريض، أو هلاك عدوّ ديني، أو أمنٍ في البلاد و نحوها، فلا ينعقد في عكسه، كما إذا قال: «إن أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح» أو قال: «إن وقع القحط في البلاد فكذا». و أمّا نذر الزجر، فلا بدّ و أن يكون الشرط و المعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر، و كان صالحاً لأن يُزجر عنه حتّى يقع النذر و كذا الصوم في السفر إلّا في بعض الموارد النادرة واجباً كان؛ كالصيام بدل الهدي في الحجّ ثلاثة أيّام لمن لا يقدر عليه، قال اللَّه تعالى‌ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌ [1]، أم مستحبّاً؛ كصيام ثلاثة أيّام في المدينة مع شرائط خاصّة، و المذكور هناك بيان الوجه في الصحّة فراجع.


[1] سورة البقرة: 2/ 196.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست