responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مندوب (1).

(1) الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ النذر المعلّق على قسمين: نذر شكر، و نذر زجر بيان أنّ المعلّق عليه في نذر الشكر إمّا من فعل الناذر، أو من فعل غيره، أو من فعل اللَّه تعالى، و لا بدّ في الجميع أن يكون أمراً صالحاً لأن يشكر عليه، و كان غرض الناذر هو الشكر بعنوان الجزاء له بإتيان المنذور أو تحقّقه. فإن كان من فعل الناذر، فلا بدّ أن يكون طاعةً للَّه تعالى من فعل واجب أو مستحبّ، أو ترك حرام أو مكروه، أو مباحاً مع القصد المذكور في المسألة السابقة، فيلتزم بالمنذور شكراً له تعالى، حيث وفّقه على المعلّق عليه، فلو علّقه شكراً على ترك واجب أو مندوب، أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد.

و إن كان من فعل غيره من الناس، كإعطائه الدراهم مثلًا، فلا بدّ أن تكون فيه منفعة دينيّة أو محلّلة دنيوية للناذر، صالحة للشكر عليها شرعاً أو عرفاً، و لا ينعقد في عكسه كالمثال المذكور في المتن. و من هذا القبيل النذر المعلّق على أن يصير ولده مثلًا صالحاً مواظباً على تكاليفه من الصلاة و الصيام و نحوهما، أو يصير ذا رتبة عالية في مراتب تحصيلاته الحوزويّة أو الجامعية، أو يصير دكتوراً و نحوه، فإنّ جميع ذلك صالح لأن يشكر عليه و إن لم يكن تحت اختياره، فتدبّر.

و إن كان من فعل اللَّه تعالى فلا بدّ من أن يكون أمراً مناسباً للطلب منه و الشكر عليه، كالأمثلة المذكورة فيه، و لا ينعقد في عكسه ممّا لا يسوغ تمنّيه و لا يحسن الطلب منه، كإهلاك العبد الصالح و مثله.

و إن كان نذر الزجر فيعتبر فيه أمران:

أحدهما: أن يكون الشرط و المعلّق عليه فعلًا أو تركاً اختياريّاً للناذر، ثانيهما: أن يكون صالحاً لأن يزجر عنه حتّى يقع النذر أجراً عليه، فلا ينعقد فيما علّق على‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست