responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

[مسألة 7: إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر]

مسألة 7: إن كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر، و أن يكون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلًا لو قال: «إن شربت الخمر فللَّه عليّ كذا». و كان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب، و إنّما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه، فهو نذر زجر، فينعقد، و إن كان في مقام تنشيط النفس و ترغيبها، و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه و تهيّؤ أسبابه له، كان نذر شكر، فلا ينعقد (1).

[مسألة 8: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن‌]

مسألة 8: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن، فلو أتى بها في غيره لم يجزء. و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان، فلا يجزئ في غيره و إن كان أفضل. و لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان، ففي انعقاده و تعيّنه وجهان، بل قولان: أقواهما الانعقاد. نعم، لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض‌ ترك التصدّق إلى الفقراء زجراً عنه، كما أنّه لا ينعقد على فعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مندوب، كما هو ظاهر.

(1) الغرض من هذه المسألة بعد ما تقدّم من أنّ النذر على قسمين: نذر شكر و نذر زجر بيان المائز بين القسمين، و أنّه ليس إلّا القصد، ففي مثال واحد يمكن أن يكون نذر شكر، و يمكن أن يكون نذر زجر، أو مختلفاً بحسب الحالتين، فينعقد في إحداهما دون الأُخرى، أو في أحد الشخصين دون الآخر، لكن تخصيص موضوع المسألة بما إذا كان الشرط فعلًا للناذر إنّما هو لأجل ما ذكرنا في المسألة السابقة من اعتبار أمرين في نذر زجر: أحدهما: كون الشرط أمراً اختياريّاً للناذر، و الثاني: أن يكون قصده الزجر عنه، لكنّ التخصيص بالفعل وجهه غير ظاهر؛ لجريانه في الترك أيضاً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست