responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 248

فيهما و إن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين (1).

[مسألة 13: لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة]

مسألة 13: لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة (2).

(1) لو نذر صوم يوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين، أو أحد العوارض التي لا يجوز معه الصيام كالمرض، و الحيض، و النفاس، و السفر يجب عليه الإفطار في الجميع، و فصّل في المتن بين الأُمور المذكورة، فحكم بوجوب القضاء في غير العيدين و السفر على الأقوى، و على الأحوط فيهما و إن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى العيدين.

و الظاهر أنّ الوجه في الوجوب في موارده هو ما عرفت من كونه مقتضى القاعدة الدالّة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة و الصيام، و الوجه في الاحتياط في السفر هو مثل الرواية المتقدّمة. غاية الأمر أنّ ضعفها بالإرسال، و غيره مانع عن الفتوى على طبقها، و أمّا نفي الخلوّ عن القوّة في العيدين فلأجل عدم إمكان الالتزام بالانحلال و استثنائهما عن متعلّق النذر؛ لأنّ المنذور هو الصوم كلّ خميس، فمع المصادفة مع أحد العيدين و إن كان لا يجوز الصيام فيه، إلّا أنّه لا وجه لعدم وجوب القضاء كما عرفت.

(2) لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً يجب فيه القضاء و الكفّارة، كالإفطار في شهر رمضان مع وجوب الصوم عليه فيه. غاية الأمر أنّ الكفّارة هنا كفّارة الحنث، و هناك كفّارة الإفطار في شهر رمضان عامداً، و إن كان لا فرق بين الكفّارتين من حيث المقدار، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].


[1] في ص 271 272.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست