responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

[مسألة 70: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها]

مسألة 70: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو، و إلّا يصرف فيها من نمائها على الأحوط مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، و الأحوط لهم الرضا بذلك، و لو توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز (1).

التكليفي، و مستلزمة لمنع شرعي، مع أنّ الواضح خلافه.

و في الصورة الثانية: ففي خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيُستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوها، فيه وجهان بل قولان، و قد قوّى في المتن الثاني، و لعلّه لأجل عدم تحقّق ما يوجب خروج العرصة عن الوقفية؛ لأنّ دخولها لم يكن تابعاً لسائر الأُمور المعتبرة في الموقوفة، فإذا وقف داراً فكأنّه وقف العرصة و الحيطان و البيوت، فمع انهدام ما عدا العنوان الأوّل لا يستلزمه خروجه عن الوقفيّة إلّا في مثل ما إذا صار جزءاً لشارع أو زقاق بحيث لا يكون عند العرف شيئاً مستقلا، كما في ما عرفت من خراب المسجد [1]، لكن مقتضى الاحتياط في غير مورد الاستثناء أن تجعل العرصة وقفاً ثانياً، و تجعل مصرفه و كيفيّاته على حسب الوقف الأوّل.

(1) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها، بحيث لو لم تعمّر ينتفى الاستنماء أو تقلّ، فمع عدم تعيين الواقف ما يصرف في هذا المجال يصرف فيه من نمائها على الأحوط، كما في المتن، و السرّ فيه مدخليّة ذلك في بقاء العين و تسبيل المنفعة المقصودة العقلائية، لكن الاحتياط في رضا الورثة بذلك، و وجه الحكم الأخير واضح.


[1] في ص 68 69.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست