responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

[مسألة 11: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف‌]

مسألة 11: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلًا لم يحتج إلى قبض جديد؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها. نعم، لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، و الأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفيّة (1).

[مسألة 12: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي‌]

مسألة 12: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، و يكفي ما هو حاصل، و الأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف (2).

(1) لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية، بل بصورة الغصب غير الجائز لم يحتج إلى قبض جديد؛ بأن يستردّها الواقف ثمّ يقبضها. نعم، لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف؛ لما مرّ من اعتبار الإذن في القبض، و جعل في المتن أنّ الاحتياط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية، و السرّ فيه مدخليّة هذا العنوان في موارد لزوم القبض، ضرورة أنّ الواقف لو أقبضه بعنوان العارية مثلًا لا يكفي ذلك في القبض الذي هو شرط الوقف، كما لا يخفى.

(2) فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، بل لا يعقل كما عرفت، و جعل في المتن الاحتياط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف، و الظاهر أنّ المراد تغيير النيّة بالإضافة إلى العين الموقوفة، فإنّه كان مستولياً عليها بما أنّها لنفسه، و الآن يكون استيلاؤه بعنوان التولية، و الموقوف عليهم من الجهات العامّة، كما إذا صار متولّياً من ناحية واقف غير نفسه، و إلّا فلا يعقل القبض كما عرفت؛ لأنّه تحصيل الحاصل، فتدبّر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست