responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

[مسألة 4: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة]

مسألة 4: ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة؛ بأن نوى ببنائه و تعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد و بنى فيها بتلك النيّة. و أمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به. و كذا الحال في مثل الرباط و القنطرة (1).

و أنّه بدونها غير صحيح، و لكنّه قوّى نفسه الاكتفاء بالمعاطاة [1]، كما هو المحكيّ عن ابن إدريس‌ [2]، و الشهيد في الذكرى‌ [3] في المسجد و لو مع عدم إجراء الصيغة؛ لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.

و الظاهر عدم اختصاص ذلك بالمسجد، بل يجري في مثله من الأُمور المذكورة في المتن.

و أمّا ما يظهر منه من اعتبار صلاة بعض الناس فيما بناه بعنوان المسجدية، أو دفن بعض الأموات فيما لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين، أو العبور على القنطرة فيما لو بنى قنطرة فالظاهر أنّه لا دليل عليه، بل الظاهر كفاية البناء أو التعيين بقصد العناوين المذكورة و التخلية بينها و بين الناس في الاستفادة المناسبة و إن لم تتحقّق بالفعل، و إلّا يلزم شبه الدور، فإنّ جواز الاستفادة متوقّف على الوقفيّة، فلو كان العكس يلزم الدور، فتدبّر.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ ما ذكرنا في المسألة السابقة من كفاية


[1] ملحقات العروة: 2/ 189 مسألة 1.

[2] السرائر: 1/ 280.

[3] ذكرى الشيعة: 3/ 133.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست