responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

[مسألة 2: يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق و الصيام و الإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل‌]

مسألة 2: يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق و الصيام و الإطعام النيّة المشتملة على قصد العمل، و قصد القربة، و قصد كونه عن الكفّارة، و تعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة، فلو كانت عليه كفّارة ظهار و يمين و إفطار و قد ذكر في الجواهر روايات اخرى بهذا المضمون، و قال بعدها: إنّها في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على التبعية المزبورة [1]، و على أيّ فالاحتياط كما في المتن. و يعتبر في المعتق أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً، كالموارد المذكورة في المتن. نعم، لا يعتبر أن يكون سالماً من غيرها من العيوب؛ كالأصمّ و الأخرس، و الروايات الدالّة على هذا التفصيل كثيرة.

منها: رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد، و يجوز الأشلّ و الأعرج‌ [2].

و منها: غير ذلك من الروايات، و يؤيّده الاعتبار أيضاً، فإنّ من كان فيه عيب يوجب الانعتاق قهراً، فإن بلغ إلى مرحلة الانعتاق فلا معنى لعتقه؛ لأنّه تحصيل الحاصل و إن لم يبلغ إلى تلك المرحلة، فحيث إنّك عرفت أنّ غرض الشارع قطع أُصول الرقيّة و العبوديّة، فاللازم إعتاق ما كان سالماً عن هذا العيب ليتحقّق فردان من الحرّ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الإباق لا يكون مانعاً عن جواز العتق، بل يجوز عتق العبد الآبق؛ لعدم المانع عن عتقه و إن كان مجهول المكان بشرط عدم العلم بموته.


[1] جواهر الكلام: 33/ 199 200.

[2] الكافي: 6/ 196 ح 11، قرب الإسناد: 158 ح 579، الفقيه: 3/ 85 ح 311، المقنع: 473 474، تهذيب الأحكام: 8/ 230 ح 832، و عنها الوسائل: 22/ 397، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 27 ح 1 و ج 23/ 45 46، كتاب العتق ب 23 ح 4 و 5، و في البحار: 104/ 196 ح 6 عن قرب الإسناد.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست