نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 264
[القول في العهد]
القول
في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، و
صورتها: «عاهدت اللَّه» أو «عليَّ عهد اللَّه» و يقع مطلقاً و معلّقاً على شرط
كالنذر، و الظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في
النذر المشروط، و أمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا
يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلًا عن كونه طاعة، فلو عاهد
على فعل مباح لزم، و لو عاهد على فعل كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أولى
و لو من جهة الدُّنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك
انحلّ (1).
(1) يدلّ على وجوب الوفاء بالعهد مضافاً إلى
ظهور التسالم عليه، و إلى ما عن بعض التفاسير من تفسير آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] بعامّة العهود الشاملة لمعاهدة
اللَّه [2]، و إلى إطلاق الآيات التي وقع فيها
الأمر بالوفاء
[2] تفسير القمّي: 1/ 160، تفسير العياشي: 1/
289 ح 5، جامع البيان: 6/ 31 32، الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 2/ 147 148، مجمع
البيان: 3/ 250، كنز الدقائق: 3/ 4.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 264