responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

[القول في العهد]

القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، و صورتها: «عاهدت اللَّه» أو «عليَّ عهد اللَّه» و يقع مطلقاً و معلّقاً على شرط كالنذر، و الظاهر أنّه يعتبر في المعلّق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط، و أمّا ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلًا عن كونه طاعة، فلو عاهد على فعل مباح لزم، و لو عاهد على فعل كان تركه أرجح، أو على ترك أمر كان فعله أولى و لو من جهة الدُّنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ (1).

(1) يدلّ على وجوب الوفاء بالعهد مضافاً إلى ظهور التسالم عليه، و إلى ما عن بعض التفاسير من تفسير آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] بعامّة العهود الشاملة لمعاهدة اللَّه‌ [2]، و إلى إطلاق الآيات التي وقع فيها الأمر بالوفاء


[1] سورة المائدة: 5/ 1.

[2] تفسير القمّي: 1/ 160، تفسير العياشي: 1/ 289 ح 5، جامع البيان: 6/ 31 32، الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 2/ 147 148، مجمع البيان: 3/ 250، كنز الدقائق: 3/ 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست