responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

[مسألة 9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم‌]

مسألة 9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم، و لو نذر صلاة و لم يعيّن الكيفيّة و الكمّية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر، إلّا أن يكون قصده غير الرواتب، فلا يجزئ إلّا الإتيان بركعتين، و لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي كلّ ما هو كذلك و لو بتسبيحة واحدة، أو الصلاة على النبيّ و آله صلوات اللَّه عليهم، أو التصدّق بشي‌ء إلى غير ذلك (1).

[مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن‌]

مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن، و إلّا تخيّر بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة، فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر شهراً و لو متفرّقاً، بل و كذا لو نذر صيام شهر يكفي ظاهراً صيام ثلاثين يوماً و لو متفرّقاً، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، (1) لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم واحد، لتحقّق الطبيعة غير المقيّدة بالوحدة و التعدّد به، كما في سائر الطبائع المأمور بها، و لو نذر صلاة و لم يعيّن الكيفيّة و الكمّية فقد نفى البُعد عن إجزاء ركعة واحدة بعنوان الوتر، و إن كان قصده غير الرواتب فلا بدّ من الإتيان بركعتين؛ لعدم فرد للطبيعة غيرهما في صورة عدم إرادة الوتر.

و لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم و لو بشقّ تمرة، أو كفّ من حنطة أو مثلهما.

و لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ كفى كلّ ما هو كذلك و لو كان في غاية القلّة، كتسبيحة واحدة؛ أي قول «سبحان اللَّه» فقط، أو الصلاة على النبيّ و الآل و لو مرّة، أو الصدقة و لو كانت قليلة، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست