نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 245
[مسألة 9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى
صوم يوم]
مسألة
9: لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم، و لو نذر صلاة و لم يعيّن الكيفيّة
و الكمّية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر، إلّا أن يكون قصده غير الرواتب، فلا يجزئ
إلّا الإتيان بركعتين، و لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى أقلّ ما
يتناوله الاسم، و لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي كلّ ما هو كذلك و لو بتسبيحة
واحدة، أو الصلاة على النبيّ و آله صلوات اللَّه عليهم، أو التصدّق بشيء إلى غير
ذلك (1).
[مسألة 10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن
قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن]
مسألة
10: لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن، و إلّا
تخيّر بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة، فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر
شهراً و لو متفرّقاً، بل و كذا لو نذر صيام شهر يكفي ظاهراً صيام ثلاثين يوماً و
لو متفرّقاً، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، (1) لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم واحد، لتحقّق
الطبيعة غير المقيّدة بالوحدة و التعدّد به، كما في سائر الطبائع المأمور بها، و
لو نذر صلاة و لم يعيّن الكيفيّة و الكمّية فقد نفى البُعد عن إجزاء ركعة واحدة
بعنوان الوتر، و إن كان قصده غير الرواتب فلا بدّ من الإتيان بركعتين؛ لعدم فرد
للطبيعة غيرهما في صورة عدم إرادة الوتر.
و
لو نذر صدقة و لم يعيّن جنسها و مقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم و لو بشقّ
تمرة، أو كفّ من حنطة أو مثلهما.
و
لو نذر أن يأتي بفعل قربيّ كفى كلّ ما هو كذلك و لو كان في غاية القلّة، كتسبيحة
واحدة؛ أي قول «سبحان اللَّه» فقط، أو الصلاة على النبيّ و الآل و لو مرّة، أو
الصدقة و لو كانت قليلة، كما لا يخفى.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 245