responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

[مسألة 36: لو أوصى بوصايا متضادّة]

مسألة 36: لو أوصى بوصايا متضادّة؛ بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد، ثمّ أوصى بها لآخر، أو أوصى بثلثه لشخص، ثمّ أوصى به لآخر، كانت اللاحقة عدولًا عن السابقة، فيعمل باللاحقة، و لو أوصى بعين شخصيّة لشخص، ثمّ أوصى بنصفها مثلًا لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولًا بالنسبة إلى النصف لا التمام، فيبقى النصف الآخر للأوّل (1).

(1) لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة؛ بأن لا يمكن اجتماعها و كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة، كما في المثالين المذكورين في المتن، ضرورة أنّه لا يمكن أن تكون عين واحدة بأجمعها لأزيد من شخص، و كذا الثلث الذي تنفذ الوصيّة فيه من دون افتقار إلى الإجازة كذلك، و إن كان يخطر بالبال أنّ السيّد في الملحقات قد أنكر ذلك في كتاب القضاء [1].

و كيف كان، فعلى تقدير التضادّ كما هو المشهور [2] لو أوصى بوصايا كذلك حيث إنّ الوصية جائزة بالإضافة إلى الموصي كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من جهة، و الجمع بينها ممّا لا يكاد يمكن، فلا بدّ أن يقال بأنّ الوصيّة اللاحقة عدول عن السابقة، و ربما يتّفق ذلك كثيراً.

و قد ذكر في الذيل فرعاً، و هو أنّه لو أوصى لشخص بتمام عين، ثمّ أوصى لشخص آخر بنصف تلك العين، فهل المنافاة تقتضي بطلان السابقة رأساً، أو أنّ‌


[1] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 123، فصل 11 مسألة 4.

[2] راجع مختلف الشيعة: 6/ 322 مسألة 104، مسالك الأفهام: 6/ 162 167 و 190، كفاية الأحكام: 146، الحدائق الناضرة: 22/ 438 444، المسألة الخامسة، رياض المسائل: 9/ 532، جواهر الكلام: 28/ 304 309 و 332 333 و غيرها من الكتب الفقهيّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست