نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 80
[مسألة 72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر
أنّه لا يجوز إجارتها]
مسألة
72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و
استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت
المسكن فلا يبعد أن تكون عليه اجرة المثل في مثل المدارس و الخانات و الحمّامات،
دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها، و لو أتلف أعيانها متلف فالظاهر
ضمانه، فيؤخذ منه القيمة و تصرف في بدل التالف و مثله (1).
(1) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف على الجهات
العامّة، فالظاهر أنّه لا تجوز إجارتها؛ لعدم ملكيّة المنفعة بوجه. و لو غصبها
غاصب و استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة
بيت المسكن، ففي المتن نفى البعد عن ثبوت اجرة المثل عليه في مثل المدارس و
الخانات، دون مثل المساجد و المشاهد، فهنا أمران:
أحدهما: أصل ثبوت اجرة المثل في الجملة، و لعلّ الوجه أنّ جواز استيفاء
المنفعة في الأوقاف المذكورة إنّما هو منحصر بالمقصودة منها، و أمّا غيره فلا، فلا
بدّ مع الاستيفاء من ثبوت اجرة المثل؛ لعدم ثبوت الضمان في المنافع بغيرها.
ثانيهما: التفصيل بين الأُمور المذكورة في المتن، و الظاهر أنّ الوجه فيه هو
عدم اعتبار الأُجرة في مثل المسجد و المشهد دون مثل الخانات و الحمّامات، فإنّه
تصحّ إجارتهما في صورة عدم الوقف، فيكشف ذلك عن اعتبار الأُجرة بالنسبة إلى
مثلهما، و ممّا ذكرنا يظهر ثبوت ضمان العين مع إتلاف أعيانها؛ لاقتضاء قاعدة على
اليد [1]
[1] مسند أحمد بن حنبل: 7/ 248 ح 20107، سنن ابن
ماجة: 3/ 147 ح 2400، سنن الترمذي: 3/ 566 ح 1269، السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 495 ح
11713، الخلاف: 3/ 409 مسألة 22، عوالي اللئالي: 2/ 345 ح 10، و عنه مستدرك
الوسائل: 17/ 88، كتاب الغصب ب 1 ح 4.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 80