responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

[مسألة 72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها]

مسألة 72: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن فلا يبعد أن تكون عليه اجرة المثل في مثل المدارس و الخانات و الحمّامات، دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها، و لو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه، فيؤخذ منه القيمة و تصرف في بدل التالف و مثله (1).

(1) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف على الجهات العامّة، فالظاهر أنّه لا تجوز إجارتها؛ لعدم ملكيّة المنفعة بوجه. و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن، ففي المتن نفى البعد عن ثبوت اجرة المثل عليه في مثل المدارس و الخانات، دون مثل المساجد و المشاهد، فهنا أمران:

أحدهما: أصل ثبوت اجرة المثل في الجملة، و لعلّ الوجه أنّ جواز استيفاء المنفعة في الأوقاف المذكورة إنّما هو منحصر بالمقصودة منها، و أمّا غيره فلا، فلا بدّ مع الاستيفاء من ثبوت اجرة المثل؛ لعدم ثبوت الضمان في المنافع بغيرها.

ثانيهما: التفصيل بين الأُمور المذكورة في المتن، و الظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم اعتبار الأُجرة في مثل المسجد و المشهد دون مثل الخانات و الحمّامات، فإنّه تصحّ إجارتهما في صورة عدم الوقف، فيكشف ذلك عن اعتبار الأُجرة بالنسبة إلى مثلهما، و ممّا ذكرنا يظهر ثبوت ضمان العين مع إتلاف أعيانها؛ لاقتضاء قاعدة على اليد [1]


[1] مسند أحمد بن حنبل: 7/ 248 ح 20107، سنن ابن ماجة: 3/ 147 ح 2400، سنن الترمذي: 3/ 566 ح 1269، السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 495 ح 11713، الخلاف: 3/ 409 مسألة 22، عوالي اللئالي: 2/ 345 ح 10، و عنه مستدرك الوسائل: 17/ 88، كتاب الغصب ب 1 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست