responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

[مسألة 52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»]

مسألة 52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فإذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده، و لو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه له. و لو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه‌ المتقدّمة [1] أنّه لو كان الوقف ترتيبيّاً يكون تابعاً لجعل الواقف.

فتارةً: يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و الطبقة اللّاحقة، و يراعى الأقرب فالأقرب، كالترتيب في باب الإرث. غاية الأمر اختلاف سهم الذكور مع سهم الإناث هناك دون هنا، و لكنّ الملاك في أصل أخذ السهم الأقربيّة فالأقربيّة، و عليه فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الأُخت خاله و خالته.

و أُخرى: يجعل الترتيب بين الأبناء من كلّ طبقة و آبائهم، فإذا كانت هناك إخوة و لهم أولاد لم يكن للأولاد شي‌ء ما دام حياة الأب، فإذا توفّي بعض الآباء شارك الأولاد أعمامهم.

و ثالثة: يجعل الترتيب بصورة ثالثة، كما إذا قدّم البنين في كلّ طبقة على البنات فيها، و بعد انقراض البنين يقوم مقامهم البنات، و بالجملة له أن يجعل الترتيب على أيّ نحوٍ شاء و يتّبع، و لا يكون تابعاً لمسألة الإرث بوجه، بل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، كما عرفت، و منه يظهر أنّه لو أراد التفضيل في بعض الطبقات بالإضافة إلى البعض، كما إذا كان الولد الذكور روحانيّاً مشتغلًا بالعلوم الحوزويّة له ذلك. و إن كان هذا التفضيل غير مرعيّ في باب الإرث بوجه، فهو شبيه النذر من هذه الجهة، فتدبّر.


[1] في ص 26.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست