نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 60
[مسألة 52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد
طبقة»]
مسألة
52: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فإذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه
لولده، و لو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه له. و لو تعدّد الولد يقسّم نصيبه
بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه
المتقدّمة [1] أنّه لو كان الوقف ترتيبيّاً يكون
تابعاً لجعل الواقف.
فتارةً: يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و الطبقة اللّاحقة، و يراعى الأقرب
فالأقرب، كالترتيب في باب الإرث. غاية الأمر اختلاف سهم الذكور مع سهم الإناث هناك
دون هنا، و لكنّ الملاك في أصل أخذ السهم الأقربيّة فالأقربيّة، و عليه فلا يشارك
الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الأُخت خاله و خالته.
و
أُخرى: يجعل الترتيب بين الأبناء من كلّ طبقة و آبائهم، فإذا كانت هناك
إخوة و لهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الأب، فإذا توفّي بعض الآباء
شارك الأولاد أعمامهم.
و
ثالثة: يجعل الترتيب بصورة ثالثة، كما إذا قدّم البنين في كلّ طبقة على
البنات فيها، و بعد انقراض البنين يقوم مقامهم البنات، و بالجملة له أن يجعل
الترتيب على أيّ نحوٍ شاء و يتّبع، و لا يكون تابعاً لمسألة الإرث بوجه، بل الوقوف
على حسب ما يوقفها أهلها، كما عرفت، و منه يظهر أنّه لو أراد التفضيل في بعض
الطبقات بالإضافة إلى البعض، كما إذا كان الولد الذكور روحانيّاً مشتغلًا بالعلوم
الحوزويّة له ذلك. و إن كان هذا التفضيل غير مرعيّ في باب الإرث بوجه، فهو شبيه
النذر من هذه الجهة، فتدبّر.