نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 59
[مسألة 50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور
نسلًا بعد نسل»]
مسألة
50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في
جميع الطبقات، و لا يشمل الذكور من الإناث (1).
[مسألة 51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت
الكيفيّة تابعة لجعل الواقف]
مسألة
51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارة جعل الترتيب
بين الطبقة السابقة و اللاحقة، و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك
الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الأُخت خاله و خالته. و أُخرى
جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة و أبنائهم، فإذا كانت إخوة و لبعضهم
أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد
أعمامهم، و له أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء و يتّبع (2).
كلا
التقديرين، و اللازم الرجوع فيما عداها إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل [1]، خصوصاً في الحقوق الماليّة على تقدير
عدم اختصاص القرعة بها، و التحقيق في محلّه الذي هو البحث عن القواعد الفقهية.
(1) لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد
نسل» ففي المتن يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، أمّا الاختصاص بالذكور
للتصريح به في صيغة الوقف. و أمّا عدم الشمول للذكور من الإناث، فلأنّ الظاهر من
قوله: «نسلًا بعد نسل» هو أن تكون القرابة بالذكوريّة، و مع وساطتها فلا يشمل
الذكور من الإناث. نعم، لو لم يكن الموقوف عليه مقيّداً بالذكور لكان اللازم
الالتزام بشركة البنات أوّلًا، و عدم اختصاص الواسطة بخصوص المذكّر ثانياً، كما لا
يخفى.
(2) مقتضى كون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
كما في الرواية