responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

[مسألة 62: الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها]

مسألة 62: الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها، و يعمل بها لو لم يرجع الموصي و إن طالت المدّة، و لو شكّ في الرجوع و لو للشكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً يحكم ببقائها و عدم الرجوع، هذا إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه. و أمّا لو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، و لم يتّفق موته في ذلك السفر، أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصيّة، و لو أوصى في جناح سفر أو في حال مرض و نحوهما، و قامت قرائن حاليّة أو مقاليّة على عدم الإطلاق؛ و أنّ نظره مقصور على موته في هذه الأحوال لا يجوز العمل بها، و إلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل عليها و لو مع طول المدّة، إلّا إذا نسخها، سيّما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصيّة مثلًا (1).

الثالث: ما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كالمثال المذكور في المتن، مع أنّ الوكالة جائزة.

(1) قد عرفت أنّ الوصيّة جائزة من طرف الموصي و يجوز له الرجوع فيها ما دام فيه الروح باقياً، فلو لم يتحقّق الرجوع يجب العمل بها و إن طالت المدّة بينها و بين زمان موته. و لو شكّ في الرجوع يحكم بالبقاء و عدم الرجوع؛ سواء كان الشكّ للشبهة الموضوعية، أو للشبهة الحكميّة، كما إذا شكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً؛ لجريان الاستصحاب في كلا الفرضين على ما هو مقتضى التحقيق، فإذا شكّ في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة و لم يقم دليل على النفي و الإثبات فرضاً يجري استصحاب الوجوب الثابت في عصر الظهور، لكن مورده ما إذا كانت الوصيّة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست